responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185


من الحكم وكانت الثانية ليست بهذه المثابة وانما هي تفاريع وأقسام استخرجها المجتهدون بانظارهم وكل وصل منها على حسب ما اتاه الله واختار فيها ما فتح الله عليه حتى أن الواحد منهم اضطربت فتواه في بعض أقسامها كما ستقف عليه كان للنظر في أقسامها وللبحث في تفصيلها مجال والجمع بينها وبين الأولى بتقييد مطلقها لازم فلنشرع الان في ذكر أقسامها حسب ما قرروه ونذكر في كل واحد منهما ملخص ما اختاروه ثم نذكر ما عندنا فيه حسب ما تقدم بحثه فنقول إذا خرج ناوي المقام عشرة إلى ما دون المسافة بعد أن صلى تماما فلا يخلوا ما ان يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى مستأنفة أو على المقام دونها أو على العود من غير إقامة أو على المفارقة من غير عود أو يتردد في الإقامة وعدمها أو في العود وعدمه أو يخرج ذاهلا عن جميع ذلك فالصور سبع الأولى ان يعزم على العود تجديد إقامة عشرة مستأنفة وقد حكم الأصحاب هنا بأنه يتم ذاهبا وفى مقصده وعائد أو وجهه انه خرج من موضع يلزمه فيه الاتمام بسبب تقدم نية الإقامة إلى موضع يلزم فيه الاتمام لكونه دون المسافة ثم العود إلى موضع يلزمه فيه الاتمام بسبب تقدم نية الإقامة فيه بعد الرجوع إليه فلا موجب للتقصير ويرد على من حكم عليه بالتقصير في الخروج لو لم ينو إقامة العشرة في العود ما لو كان الخروج إلى نصف مسافة فما زاد فإنه ح يجتمع من الذهاب والعود إلى موضع الإقامة مسافة فيلزمهم القصر هنا وان لم يعترفوا به لان مذهبهم ذاك يستلزم ضم الذهاب إلى العود وحيث كان ذلك ضعيفا بل لاوجه له أصلا ثبت ما حكموا به هنا من التمام والفرق بين الذهاب المنضم إلى عود يتحقق المسافة بمجرد العود وبين غيره لا دليل عليه كما مر ومسألتهم أعم منها أيضا نعم يرد على تخصيصهم إقامة الشعرة بموضع الإقامة أولا ايهام اختصاص الحكم به وليس كذلك بل لافرق بين كون نية الإقامة في تلك البلد أو غيرها مما يقصر عن المسافة

185

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست