نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 179
تعليق القصر على الخروج فيها صحيح فان أبا ولادكوفئ وسؤاله كان عن الإقامة بالمدينة فخروجه عنها إلى بلده يوجب القصر ولو سلم كون الخروج منها أعم من الخروج إلى بلده أمكن حملها على إرادة الخروج إلى المسافة الذي هو مقتضى القصر فان حملها على اطلاقها ينتقض في موارد لا يتم عندهم أيضا وكذا يحمل عليه ما اطلق من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى فان الشهيد ره مع تصريحه باشتراط المسافة علق الحكم بالقصر في بعض عباراته على الخروج من غير تفصيل قال بعض الأفاضل هذا الحكم والاشكال مبنيان على أن الذهاب لا يضم إلى الإياب مطلقا وذلك موضع النظر وانما يستقيم عدم الضم فيما إذا كان لأحدهما تأثير في تكميل الأخر باعتبار حصول المسافة منهما ولو لم يكن كذلك لزم ان يكون المسافر الذي يقطع المسافة البعيدة ويكرر قطع بعض الأمكنة لأجل مصلحة متمما حال الذهاب إلى هذا البعض مع أنه يصدق عليه حال الذهاب انه مسافر وليس من المواضع التي يجب عليه الاتمام فيها بالنص والفتوى فيجب القصر لعموم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقول أبى عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر ركعتان الخ و ح فلا يرد النقض بما تقدم من حكم المتردد في ثلث فراسخ ثلث مرات وطالب الآبق الذي يجتمع من عوده وبقية ذهابه مسافة الخ أقول انك إذا تدبرت ما أسلفناه من الكلام ظهر عليك جواب ما اورده في هذا المقام فان الحكم بعدم ضم الذهاب إلى الإياب سواء توقف تحقق المسافة على الضم أم لا قد قررناه ونقلناه من كلام الجماعة على الخصوص وان من جملته مسألة ذي المنازل إذا كان المجموع مسافات متعددة فإنه يعتبر ما بين كل منزلين ويعتبر أيضا ما بين اخر المنازل وغاية السفر ولا يضم إلى العود مع أن مفروضهم فيه كون العود أزيد من المسافة ومثله ناوي الإقامة ابتداء في أثناء المسافة ولو كان كما ذكره هذا الفاضل لما اقتصر إلى اعتبار ما بين اخر المنازل ونهاية المقصد ومن خالف في مسئلتنا كالعلامة ره وافق على حكم مسألة
179
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 179