responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70


الأدلَّة الشرعية ما يُدْخِلُها صريحاً ، ولا ريبَ أنّ اعتبارَها مع كونه هو المشهور [1] أولى . واللهُ أعلمُ .



[1] بل عن الماحوزية الإجماع عليه كما في « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 86 ، و « جواهر الكلام » ج 13 ، ص 301 ، وقال في « جواهر الكلام » ج 13 ، ص 301 - 304 : « وكيف كان فلا أعرف لهم حجّةً على شيء من ذلك سِوى لكن الجميع كما ترى وإجماع الماحوزية غير ثابت ، بل نقل عنه نفسه أنّه قال : ليس يبعد عدم اعتبارها لأنّه مخالفة للعادة لا الشرع وهو ظاهر في عدم ثبوت الإجماع عنده » . وقال العلامة المجلسي قدّس الله نفسه الزكية في « بحار الأنوار » ج 88 ص 30 : « والمشهور لا سيّما بين المتأخّرين اعتبار المروءة في الإمامة والشهادة ، ولا شاهد له مِن جهة النصوص والحقّ أنّ ما لم يخالف ذلك الشرع ولم يرد فيه نهي لا يقدح في العدالة ، ولا دليل عليه ، وليس في الأخبار منه أثر ، بل ورد خلافه في أخبار كثيرة ، ومن كان أشرف من رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وكان يركب الحمار العاري ويُرْدف خلفَه وكأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة فإنّها مذكورة في كتبهم ، ولذا لم يذكر المحقّق رحمه الله ذلك في معناها ، وأعرض منه كثير من القدماء والمتأخرين » .

70

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست