responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 692


لا يصدق في هذه الصورةِ وهي اجتماعُ الذكرِ معَ الواحدةِ أنّ له مثلَ حظَّ الأُنثيينِ ، فيكون للأُنثيين الثلثان حالةَ الانفرادِ ، وذلك هو المطلوبُ .
وبهذا التقريرِ يندفع ما ذكرَهُ السيّدُ دامَ شرفُه على الدليلِ من المنعِ ، وعلم أنّ ما يَثْبُتُ له من النصيب حالةَ الاجتماعِ لا بدّ أن يحصلَ لهما في حالةٍ من الأحوال ، ولمّا لم يكن في حالةِ الاجتماعِ فليكن في حالةِ الانفرادِ لأنّه جُعِلَ له مثلُ حظَّهما .
فقوله في سندِ المنعِ : « إنّه يجوزُ أن يكونَ شيء مع الاجتماعِ لا يكون ذلك الشيء مع الانفرادِ » قد ظهر اندفاعُه بأنّ كون الثلثينِ نصيباً للأُنثيينِ حالةَ الاجتماعِ ممّا لم يقع ، ولا بدّ لصحّةِ الإطلاقِ من فرضِ وقوعِهِ ، وذلك حالة الانفرادِ .
فإن قيل : يمكن النظر إلى أنّ الواحدةَ في الصورةِ المذكورةِ إذا كان لها الثلثُ ، والبنت لا تفضلُ على البنتِ ، فيكونُ الثلثان في قوّة نصيب أُنثيين فيصحّ إطلاق حظَّهما لذلك .
قلنا : عدمُ تفضيلِ الأُنثى على مِثلها لا يستلزمُ كونَ الثلثين حظَّا لهما ، بل لا يجامع ، وإنّما يقتضي كونهما مع الاجتماعِ متساويتينِ في النصيبِ ، وهو كذلك فإنّ الواحدةَ حينئذٍ لا يكونُ لها ثلث ، فلا يكون لهما ثلثان لامتناعِ ذلك حالة الاجتماع إذ لا بدّ أن يفضلَ للذكرِ بقدرِ النصيبينِ [1] .
هذا ما يتعلَّقُ بتقريرِ التوجيهِ الذي ذكروه ، ونَقتصر في الكلامِ عليه لأنّه المقصودُ بالذاتِ ، واللهُ الموفّقُ .
< / لغة النص = عربي >



[1] انظر « مسالك الأفهام » ج 13 ، ص 85 - 87 .

692

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست