نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 692
لا يصدق في هذه الصورةِ وهي اجتماعُ الذكرِ معَ الواحدةِ أنّ له مثلَ حظَّ الأُنثيينِ ، فيكون للأُنثيين الثلثان حالةَ الانفرادِ ، وذلك هو المطلوبُ . وبهذا التقريرِ يندفع ما ذكرَهُ السيّدُ دامَ شرفُه على الدليلِ من المنعِ ، وعلم أنّ ما يَثْبُتُ له من النصيب حالةَ الاجتماعِ لا بدّ أن يحصلَ لهما في حالةٍ من الأحوال ، ولمّا لم يكن في حالةِ الاجتماعِ فليكن في حالةِ الانفرادِ لأنّه جُعِلَ له مثلُ حظَّهما . فقوله في سندِ المنعِ : « إنّه يجوزُ أن يكونَ شيء مع الاجتماعِ لا يكون ذلك الشيء مع الانفرادِ » قد ظهر اندفاعُه بأنّ كون الثلثينِ نصيباً للأُنثيينِ حالةَ الاجتماعِ ممّا لم يقع ، ولا بدّ لصحّةِ الإطلاقِ من فرضِ وقوعِهِ ، وذلك حالة الانفرادِ . فإن قيل : يمكن النظر إلى أنّ الواحدةَ في الصورةِ المذكورةِ إذا كان لها الثلثُ ، والبنت لا تفضلُ على البنتِ ، فيكونُ الثلثان في قوّة نصيب أُنثيين فيصحّ إطلاق حظَّهما لذلك . قلنا : عدمُ تفضيلِ الأُنثى على مِثلها لا يستلزمُ كونَ الثلثين حظَّا لهما ، بل لا يجامع ، وإنّما يقتضي كونهما مع الاجتماعِ متساويتينِ في النصيبِ ، وهو كذلك فإنّ الواحدةَ حينئذٍ لا يكونُ لها ثلث ، فلا يكون لهما ثلثان لامتناعِ ذلك حالة الاجتماع إذ لا بدّ أن يفضلَ للذكرِ بقدرِ النصيبينِ [1] . هذا ما يتعلَّقُ بتقريرِ التوجيهِ الذي ذكروه ، ونَقتصر في الكلامِ عليه لأنّه المقصودُ بالذاتِ ، واللهُ الموفّقُ . < / لغة النص = عربي >