نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 633
إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)
الجواب : الخالةُ لا تحرُم ، وأمّا العمّةُ فتحريمها قويّ . مسألة [ 96 ] : وكذا الجدّة لو أرضعت ولد ولدها أو الأُخت أُختها بلبن زوجيهما الفحل ، هل تحرمان عليه أم لا ؟ الجواب : لا . مسألة [ 97 ] : قال في الشرائع : « فإن كان معه مساوٍ ذو فرضٍ [ وكانت التركة بقدر السهام ، قسّمت على الفريضة . وإن زادت كان الزائد ردّاً عليهم على قدر السهام ، ما لم يكن حاجب لأحدهم ، أو ينفرد بزيادةٍ في الوصلة . ولو ] [1] نقصت التركَةُ ، كان النقص داخلًا على البنت أو البنات أو الأب » [2] . كيف يتّجه دخولُ النقص على الأب لأنّه إمّا مع الولد ، فلا ينتقص سهمُه عن السدس ، أو لا معه فإرثه بالقرابة ، والحال أنّه ذو فرضٍ مع ذي فرضٍ ، فكيف يدخُل النقصُ عليه ؟ . الجواب : إدخال الأب في المثال غيرُ سديدٍ ، وقد أثبته كذلك جماعة ، [3] وأغفله آخرون [4] ، وقد حقّقنا ذلك في محلَّه . [5]
[1] أضفناه من المصدر . [2] « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 5 . [3] منهم المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 15 ، و « المختصر النافع » ص 268 والعلامة في « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 131 ، و « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 2 ، ص 163 والشهيد في « اللمعة الدمشقيّة » ص 157 وابن فهد في « المهذب البارع » ج 4 ، ص 373 . [4] كالشيخ في « المبسوط » ج 4 ، ص 73 - 74 والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 366 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 511 والعلامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 358 والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 334 . [5] « الروضة البهيّة » ج 8 ، ص 93 - 94 « مسالك الأفهام » ج 13 ، ص 117 . وانظر « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 117 .
633
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 633