responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 628


الصلاة أم لا ؟
الجواب : القِراءات العشرُ متواترة ، والمخالفُ من جملة المخبرين بالتواترِ ، ولولا الرجوعُ إليهم في ذلك لبطل تواتُر القِراءاتِ إذ لم يَقُم بضبطه غيرُهم غالباً في سائر الأعصار .
مسألة [ 72 ] : هل يجوزُ الائتمامُ بصلاة الكسوف المعادةِ ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 73 ] : الحديدُ المشَرَّبُ بالنجس نجس ثمّ كلَّما سُنّ [1] عليه هل يجبُ تطهيره أم لا ؟
الجواب : هذا هو الأحوط .
مسألة [ 74 ] : لو أعطى المكلَّفُ ناراً لصبيّ فأجّجَها [2] في مباح ، فَسَرت وجَنَت فالضمانُ على مَن ؟
الجواب : إن حَصَل تعدّ بأن كان هناك هواء يُوجبُ السرايةَ ، أو كانت النارُ زائدةً عن قدر الحاجةِ على وجهٍ يُظَنّ التعدّي ضَمِنَ الصبيّ ، ولا ضَمانَ على المكلَّفِ مطلقاً مع كون الصبيّ مميّزاً .
مسألة [ 75 ] : إذا غَلَبَ الظنّ بطهارةِ الجِلد المطروح في بلاد الإسلام بقرينةِ الدَّبغِ ونحوها ، فهل هو طاهر أم لا ؟
الجواب : الدبغُ ليس من القرائن الدالَّةِ على التذكيةِ لاشتراكه بين المسلمين والكفّارِ ، والأصلُ عدمُ التذكية إلى أن تُعلمَ .



[1] « سَنّ السكّينَ ونحوه سَنّاً : أحَدّه » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 455 ، « سنن » ) .
[2] « أجّج النارَ : ألهَبَها » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 6 ، « أجج » ) .

628

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست