responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 606


وقبول ورثة الموصي له كقبول مُورِثهم .
مسألة [ 2 ] : لو كان الإنسان حَجّ حَجّ الإسلام وأرادَ أن يَحُجّ ثانياً ، هل يجوز له أن ينوي به حجّ الإسلام أو ينوي الحجّ المندوب ؟
الجواب : ينوي الحجّ المندوب لأنّ حجّ الإسلام لا يُشرعُ إلا لمن لم يَحجّ حجّ الإسلام ، وإنّما ينوي الندب بالإحرام ، ثمّ يجبُ إتمامه كغيره من أفراد الحجّ المندوب .
مسألة [ 3 ] : لو تَبِعَ التاجر تابعَ القطر والنبات ، هل يكون حكمه حكمهم في الإتمام أم لا ؟
الجواب : إن تحقّق له قصدُ مسافة قصّرَ فيها ، وإلا فلا .
مسألة [ 4 ] : هل المراد بالمثل والمثلين بعد الزوال مثل الفيء الباقي بعد الزوال أو مثل الشخص نفسه ؟
الجواب : المراد مثل الشخصِ ذي الظلّ لا الفيءُ الباقي بعد الزوال لأنّه يزيدُ وينقصُ وينعدمُ في بعض الأوقات في بعض الأماكن ، ويقلّ حتّى لا يَسعَ مقدارَ الفريضة ، وما هذا شأنه لا يصلُحُ وقتاً محدوداً .
مسألة [ 5 ] : لو حجّ الإنسانُ عن شخصٍ آخَرَ متبرّعاً ، أو صام عنه ، هل ينوي لفظ التبرّع أو ينوي الندب خاصّة ؟
الجواب : ينوي الندبَ .
مسألة [ 6 ] : هل أُجرةُ الإجارة تُملَكُ بالعقدِ ويستَحِقّها الأجير ؟
الجواب : تُملَكُ بالعقد ، لكن لا يستَحِقّها إلا بتمام العمل .
مسألة [ 7 ] : هل للإنسان أن يقرأ هذه التواريخ والسير كمولد النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، والغزوات ، والأخبارِ من غير نقلٍ أم لا ؟

606

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست