نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 606
وقبول ورثة الموصي له كقبول مُورِثهم . مسألة [ 2 ] : لو كان الإنسان حَجّ حَجّ الإسلام وأرادَ أن يَحُجّ ثانياً ، هل يجوز له أن ينوي به حجّ الإسلام أو ينوي الحجّ المندوب ؟ الجواب : ينوي الحجّ المندوب لأنّ حجّ الإسلام لا يُشرعُ إلا لمن لم يَحجّ حجّ الإسلام ، وإنّما ينوي الندب بالإحرام ، ثمّ يجبُ إتمامه كغيره من أفراد الحجّ المندوب . مسألة [ 3 ] : لو تَبِعَ التاجر تابعَ القطر والنبات ، هل يكون حكمه حكمهم في الإتمام أم لا ؟ الجواب : إن تحقّق له قصدُ مسافة قصّرَ فيها ، وإلا فلا . مسألة [ 4 ] : هل المراد بالمثل والمثلين بعد الزوال مثل الفيء الباقي بعد الزوال أو مثل الشخص نفسه ؟ الجواب : المراد مثل الشخصِ ذي الظلّ لا الفيءُ الباقي بعد الزوال لأنّه يزيدُ وينقصُ وينعدمُ في بعض الأوقات في بعض الأماكن ، ويقلّ حتّى لا يَسعَ مقدارَ الفريضة ، وما هذا شأنه لا يصلُحُ وقتاً محدوداً . مسألة [ 5 ] : لو حجّ الإنسانُ عن شخصٍ آخَرَ متبرّعاً ، أو صام عنه ، هل ينوي لفظ التبرّع أو ينوي الندب خاصّة ؟ الجواب : ينوي الندبَ . مسألة [ 6 ] : هل أُجرةُ الإجارة تُملَكُ بالعقدِ ويستَحِقّها الأجير ؟ الجواب : تُملَكُ بالعقد ، لكن لا يستَحِقّها إلا بتمام العمل . مسألة [ 7 ] : هل للإنسان أن يقرأ هذه التواريخ والسير كمولد النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، والغزوات ، والأخبارِ من غير نقلٍ أم لا ؟
606
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 606