responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 563

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


وتَبطُلُ الصلاةُ بقطعها أم لا ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : الظاهر أنّ ذلك معفوّ عنه ، ولا تَبطُلُ الصلاةُ بقطعِها .
[ 17 ] ما يقول مولانا فيمن يُصَلَّي الفريضةَ من غيرِ إخلالٍ بشيءٍ منها ، لكنّه لا يَعلَم الواجبَ من ذلك من الندب أو يَعْتَقِد [ وجوبَ ] الجميعِ ، هل تَصِحّ صلاتُه والحالة هذه أم لا ؟ وهل العِلمُ بواجبات الصلاةِ شرط في صحّة الصلاة أم لا ؟ وهل تَجِبُ معرفةُ الأركانِ من الواجبات بحيث تُعَدّ شرطاً ، أم يَكْفي معرفةُ الواجبات في صحّة الصلاة ، ومعرفة الأركان من الواجبات من فقه الصلاة [ و ] ليس من شرطِ صحّتها ؟ أفتِنا مأجوراً آجرك الله أجر المحسنين .
الجواب : لا بدّ في صحة الصلاةِ من مَعْرِفةِ واجبِها من مندوبها وإن لم تَجِب معرفَةُ المندوب ومعرفَةُ الواجب منها شرط في صحّة الصلاة . وأمّا معرفة الأركان من غيرها فالظاهرُ أنّه ليس بشرطٍ في صحّة الصلاة وإن كان واجباً في الجملة .
[ 18 ] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة دام ظلَّه فيمن يَعْتَقِد التوحيدَ والعدلَ والنبوّةَ والإمامةَ تقليداً جازماً لا يرجع عنه ، ولكنّه لا يقدر على إقامة دليلٍ على ذلك ، ولا يَعرِفُ الدليلَ أيّ شيءٍ هو مع كونه قادراً على النظرِ ، هل يكون مؤمناً بهذا الاعتقاد ومثاباً عليه أم لا ؟ دام ظلَّكم علينا .
الجواب : إقامة الدليل اللفظيّ غيرُ شرطٍ في الإيمان ، بل يَكفي انقداحُه في النفس بحيث تطمئِنّ إلى مدلوله بأيّ وجهٍ اتّفق كدليل العجوز ونحوه . وأمّا التقليد المحضُ فغيرُ مجزئٍ ولا موجبٍ للإيمان .
[ 19 ] ما يقول سيّدنا ومولانا فيما ورد في ولد الزنىَ من الأخبار ، كالرواية التي فيها : سألته عن غسالة الحمّام فقال : « إنّه يدخله اليهوديّ والنصرانيّ والناصب

563

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست