responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 533

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


وإنّما قوّينا ما بيّنّاه وإنْ لم يصرّح به أصحابُنا ، لأنّ الله تعالى يقول : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » [1] وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأُنثى للذكر في جميع ما يخلَّفه الميّت من سيفٍ ومصحفٍ وغيرهما ، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين [2] والزوجين [3] يقتضي أنّ لهم السهام المذكورة من جميع تَرِكَةِ الميّت ، فإذا خصّصنا الذكر الأكبر بشيءٍ من ذلك من غير احتسابٍ بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر ، وأصحابنا رحمهم الله لم يُجمِعوا على أنّ الذكر الأكبر مُفضّل بهذه الأشياء من غير احتسابٍ بالقيمة ، وإنّما عَوّلوا على أخبارٍ روَوْها تتضمّن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريحٍ باحتسابٍ عليه بقيمته ، وإذا خَصّصناه بذلك اتّباعاً لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمةِ عليه فقد سَلمَتْ ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص بهذه الأشياء ، فذلك أولى . ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنّه القائم مقام أبيه والسادّ مسدّه ، فهو أحقّ بهذه الأُمور من النسوان والأصاغر للمرتبة والجاه [4] .
هذا كلام المرتضى رضي الله عنه ، ومرجِع بِنائه في الاستدلال إلى مراعاة الجمع بين ما يمكن الاستدلال به من الآيات والإجماع مع اطَّراح خبر الواحد ، فالآيات اقتضتْ عدم الحَبْوة ، والإجماع اقتضاها في الجملة من غير تخصيص بكونه مجّاناً ، وأخبار الآحاد وإن اقتضت بإطلاقها كونه مجّاناً إلا أنّها عنده لا تَصلح للحجّة ، فَجَمَع بين الإجماع والقرآن بأخذها بالقيمة .



[1] النساء
[4] : 11 .
[2] النساء ( 4 ) : 11
[3] النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) « الانتصار » ص 582 - 583 ، المسألة 316 .

533

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست