responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505


فلأكبرهما » [1] .
وفي الموثّق عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام ، قال : سألتهُ عن الرجل يموت ما لَهُ من متاع بيته ؟ قال : « له السيف » وقال : « الميّتُ إذا مات كان لابنه السيف والرحل وثياب جلده » [2] .
فهذه جملةُ ما يُعتَبرُ في البابِ من الأخبار . وقد عرفتَ أنّ الأربعة المشهورة بأنّها الحَبْوة خاصّة لم يحصل اتّفاق الأخبار عليها ، وإنّما اجتمعتْ في جملتها . نعم اشتمل عليها صحيح رِبْعي الثاني ، إلا أنّ الأصحاب أعرضوا عن إثبات جملة ما فيه ، فإثبات حكمها منه دون ما صاحبها مشكل . ولا يقال : غيرها خرج بالإجماعِ فيبقى الباقي لِمنعه . وقد عرفتَ سنده وخصوصاً الدِّرعَ والسلاحَ ، فقد ذُكرَ الأوّل في الصحيحِ ، والثاني في الحسنِ معتَضَداً بغيره . وبالجملة فإثبات الأربعةِ خاصّةً من الأخبارِ عسر فإنّ العملَ ببعضِ الخبر دون بعضٍ ترجيح من غير مرجّحٍ ، خصوصاً إذا كان صحيحاً ، وحَمْلَ ما زادَ في الخبر الصحيح على الاستحبابِ وما وافقَ غيره على الوجوبِ ، موجب للإجمالِ وتأخيرِ البيان عن وقتِ الخطاب بل وقت الحاجة . وتخصيصه بأخبارٍ تَقْصُرُ عنه سنداً غيرُ مناسِبٍ أيضاً ، والتعليل بأنّ الحَبْوةَ على خلاف الأصلِ وعمومِ الكتاب خرج منه ما اتُّفِقَ عليه فيبقى الباقي خروج عن النصّ جملةً واعتماد على الإجماع ، ويبقى النصّ موجباً للاستئناس



[1] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد ، ح 8 « الاستبصار » ج 4 ، ص 144 ، ح 542 ، باب ما يختص به الولد الأكبر ، ح 5 .
[2] « الفقيه » ج 4 ، ص 251 ، ح 806 ، باب نوادر المواريث ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 276 ، ح 999 ، باب ميراث الأولاد ، ح 9 « الاستبصار » ج 4 ، ص 145 ، ح 544 ، باب ما يختص به الولد الأكبر ، ح 7 .

505

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست