responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 502


واحْتَرَزْنا بقيد « الابتداء » عمّا لو أوصىَ له بها مع نفوذ الوصيّة فإنّه حينئذٍ يَختصّ بها ، وهي عطيّة لكن بواسطة الوصيّة لا ابتداءً ، وستأتي في تضاعيف المسألة فائدة باقي القيود إنْ شاء اللهُ تعالى .
واعْلَم أنّ الحَبْوة في الجملةِ متّفَق عليها بين أصحابنا ، وأخبارُهم بها متظافرة ، وسنتلو بعضَها عليك .
وخَالَفَهُم في ذلك سائرُ الفقهاء وإنّما اختلف أصحابُنا في وجوبها واستحبابها ، وفي احتسابها على المَحبوّ بالقيمة أو استحقاقه لها مجّاناً ، وفي كميّتها وشرائطها ، وغير ذلك من المواضع التي يأتي الخلافُ فيها في تضاعيف الرسالة .
أمّا ثبوتها في الجملةِ فلا خلافَ فيه بينهم . قال السيّد المرتضى رحمه اللهُ في الانتصار :
ممّا انفردت الإماميّةُ به أنّ للولد الذكر الأكبر للصلبِ دون سائر الورثةِ سيف أبيه وخاتمه ومصحفه ، إلى آخر ما ذكر [1] . وكذلك ابن إدريسَ صرّح بالإجماع عليها في كتابه بل على وجوبها [2] ، كما سنذكرهُ في بابه إن شاء اللهُ تعالى . وكذلك ادّعى جماعة الإجماعَ عليها في الجملة [3] .



[1] « الانتصار » ص 582 ، المسألة 316 .
[2] « السرائر » ج 3 ، ص 258 .
[3] منهم الشيخ المفيد في « الإعلام » ص 53 والشيخ الطوسي في « الخلاف » ج 4 ، ص 116 ، 115 ، المسألة 129 ، و « المبسوط » ج 4 ، ص 126 وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ص 324 .

502

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست