responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 436


في الحاضرِ ممنوع ، وسندُ المنع أنّ المعتبرَ في الغائبِ إنّما هو مُضيّ المدّةِ المذكورة التي اجتَمَعَتْ عليها الأخبارُ المُطْلَقةُ والمقيّدة ، وليس فيها اعتبارُ أمرٍ آخَرَ من طُهْرٍ أو غيره ، بخلاف الحاضر فإنّ المعتبرَ في استبرائه انتقالُها مِن طُهْرٍ إلى آخَرَ ، سَواء كان بتلك المدّةِ أو بأقلّ ، فصار بين الاستبرائينِ عموم وخصوص من وجهٍ . وأيضاً فإنّ طلاق الغائب يجامع الحَيْضَ في الجملةِ إجماعاً بخلاف الحاضر ، فلم يكن حكمُ استبرائهما واحداً ولا اعتبار الاستبراء في الغائب مقتَضياً لاعتبار الطهْرِ مِن هذه الحيثيّةِ ، أعني ملاحظةَ هذه الأخبار الخاصّةِ بالغائبِ . وإنّما حكَمنا فيما تقدّمَ ببطلان طلاقه مع العلم بالحَيْضِ من جهةِ عموم الأخبارِ الدالَّةِ على بُطلان طلاق الحائضِ ، خرج منه ما أُجْمِعَ عليه من مصادَفَةِ الحَيْضِ في الغائب فيبقى الباقي ، كما أوضحناهُ سابقاً ، فنحن نُوافقهُ في الحُكْمِ لا في سندِ الحُكْمِ .
وهذه الأخبارُ وإنْ كانت بعمومها شاملةً للحائضِ وغيرِها ، إلا أنّه بتعارُضِ العمومينِ أَعني عمومَ الأخبار الدالَّةِ على المنعِ من طلاقِ الحائضِ ، وعمومَ الأخبارِ الدالَّةِ على جواز تطليق زوجة الغائب على كلّ حالٍ يجبُ التوفيقُ بين العمومينِ لأنّ تخصيص أحدهما بالآخَرِ خاصّةً ترجيح من غَيرِ مُرَجّحٍ . وقد وقع الاتّفاقُ على تخصيصِ أخبار المنع من طلاقِ الحائض بأخبارِ الإذن في طلاق الغائب بعد المدّةِ المعتبرة ، على تقديرِ ظهور كونها حائضاً في نفس الأمر حالَ الطلاق ، ويبقى ما لو عَلِمَ حَيْضها داخلًا في عموم المَنع . فتكون أخبارُ المنعِ هنا مخصّصَةً لأخبار الإذن في طلاق الغائب على كلّ حالٍ ، ويُجْمَعُ بين العمومين بقدر الإمكان ، ويُخَصّصُ كلّ منهما ما أمْكَنَ تخصيصُه .
فإنْ قيل : تخصيص عموم الإذن في طلاق الغائبِ مع ظهور الحَيْضِ بعموم

436

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست