نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 371
ولا الحريرُ المحْضُ ولا جِلدُ غيرِ المأكول ، ولا الرقيقُ الذي يَحْكي العورةَ . ولْيَأتَزِرْ بأحدهما ويرتدِ بالآخر بأنْ يُغَطَّيَ به مِنْكَبَيْه أو يَتَوشّح به بأنْ يُغَطَّيَ [ به ] أحدَهما . ( ولو تَأدّتِ الوظيفتانِ بثوبٍ طويلٍ أجْزأ عنهما ) [1] . ويَجوزُ عَقدُ الإزارِ دونَ الرِّداء ، والزيادةُ عليهما للحاجة ، وإبدالهُما . ويُسْتَحَبّ الطوافُ في الأوّليْنِ ، وأن يكونا مِن القُطن الأبيضِ ، ويُكْرَهُ غَسْلُهما وإنْ تَوَسّخا وكونُهما غيرَ أبيضَيْنِ . تذنيب : الحَيْضُ لا يَمْنَعُ الإحرامَ ، فلو اتّفَقَ حالةَ الإحرام أحْرَمَتْ كذلك مِنْ غير غُسْلٍ [2] ولا صَلاةٍ . ولو كان مِيقاتُها مسجدَ الشجرة أحْرَمَتْ مِنْ خارجه أو مُجْتازةً به مع أمْنِ التلويثِ . ويُسْتَحَبّ لها أنْ تَلْبَسَ ثياباً طاهرةً حالةَ النيّة فإذا أحْرَمَت نَزَعَتْها إنْ شاءت وأنْ تَسْتَثْفِرَ [3] بَعدَ الحَشْوِ وتَتَنَظَّفَ ثمَّ تُحْرِمَ . ولو تَرَكَتِ الإحرامَ لظنّها فَسادَه رَجَعَتْ إلى الميقاتِ مع الإمكان ، فإنْ تعذّر فمِنْ حيث أمْكَنَ ولو مِنْ أدنَى الحِلّ . ثمّ إنْ طَهُرَتْ قبلَ وقتِ الطوافِ فظاهر ، وإلا أخّرتْه وما بعدَه مِن الأفعال إلى أنْ تَطْهُرَ أو يَضِيقَ الوقتُ بالتلبّسِ بالحجّ ، فإنْ ضاقَ ولمّا تَطْهُرْ عَدَلَتْ إلى حجّ الإفراد ، وخَرَجَتْ إلى عَرَفَةَ بإحرامِها الأوّلِ ، ثمّ اعْتَمَرَتْ بعدَ الحجّ عمرةً مفردةً وأجْزأها عن فرضها . وكذا
[1] ما بين الهلالين ليس في أكثر النسخ . [2] قال السيّد العاملي سبط المصنّف رحمهما الله في « مدارك الأحكام » ج 7 ، ص 386 في مبحث إحرام الحائض : « وذكر جدّي قدّسَ سرّه في مناسك الحجّ أنّها تترك غُسلَ الإحرام أيضاً . وهو غير جيّد لورود الأمر به في الأخبار الكثيرة » . [3] « اسْتَثْفَرَ الحائضُ : اتّخَذَتْ خِرْقَةً عريضةً بينَ فَخِذَيْها تشُدّها في حِزامها . وفي الحديث : أنّه أمَرَ المستحاضةَ أنْ تَسْتَثْفِرَ » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 97 ، « ثفر » ) .
371
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 371