responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


وقد وافَقَنا على القول بالنزحِ ، بل بنَجاسَةِ البئر في الجُملَةِ ، أبو حنيفةَ من العامّةِ [1] لرواياتٍ وردتْ عندهم فيه عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وآله [2] .
فتبيّنَ بذلك مخالَفةُ حكمِ ماءِ البئر لغيرِه من المياهِ القَليلةِ والكَثيرةِ في الجُملة إجماعاً ، سواء جعلناهُ واجباً أم مستحبّاً . وإذا كان كذلك فلا يبعد القول بأنّه ينفعل بالنَّجاسةِ بما لا ينفعل غيرُه بها ، وليس للعقل مَدخل في إثبات حكمِ النجاسَةِ والطهارة ، بل المرجِعُ فيه إلى النقلِ عن صاحب الشرع عليه السلام . فاستبعادُ أحكام البئر لا وجه له أصلًا خصوصاً بعدَ ثُبوتِها في الجُملَة فإنّ الحكمَ باستحبابِ النزح أيضاً يوجب الحكمَ للبئرِ بما لا يثبت لغيره من المياه ، نعم لمّا لم يَتِمّ الدليلُ على النَّجاسَةِ نَفَيناها ، وبَقِيَ جانبُ الاحتياط مُراعى ، ورعايةُ النزح مناسبة جدّاً خصوصاً مع ترتّب العبادات الشرعيّة وأعظمِ أركان الدين وهو الصلاة الواجبةُ عليه ، واللهُ تعالى أعْلَمُ بأسرارِ أحكامه .
هذا ما اقتضاهُ الحالُ الحاضِرُ من بحث المسألةِ على سبيلِ الارتجال وضِيقِ المجال . واللهُ وليّ التوفيق .
علَّقها مؤلَّفُها الفقير إلى الله تعالى زينُ الدين بنُ عليّ بنِ أحمدَ الشامي العاملي ، عامله اللهُ بفضله وسامَحه عن هَفَواته بمنّه ، ضحى يوم الاثنين خامسَ شهر صفر ، ختمه اللهُ بالخير والظفر ، عام تسع وخمسين وتسعمائة حامداً مُصَلَّياً مُسَلَّماً .



[1] « المغني » ج 1 ، ص 53 .
[2] « المغني » ج 1 ، ص 53 .

113

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست