نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100
ضعيف ، والعملُ بظاهِره معدول عنه مع ما فيه من الإشكال في إطلاق الإنسان على ما يعمّ المسلمَ والكافرَ ، والبحثُ فيه خارج عن مطلوبنا . الخامس : إيجاب خمسينَ للعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ والدمِ الكثيرِ ، مع أنّ قيدَ الرُّطوبة لم يُوجَدْ في النصوص ، وإنّما الموجودُ في رواية عبد الله بن بَحْرٍ عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام في العَذِرَة تَقَعُ في البئر ، فقال : « يُنزَحُ منها عَشْرُ دِلاءٍ ، فإنْ ذابَتْ فأربعونَ أو خمسونَ دَلواً » [1] . وطريقه ضعيف بعبد الله بن بَحْرٍ جدّاً ، ومع ذلك فَمُقتضاهُ التخييرُ بين الأربعينَ والخمسينَ لا تَعَيُنُ الخمسين . ومفروضه العَذِرَةُ الذائبةُ لا الرَطبَةُ ، فَذِكرُ الرَّطْبَةِ ليس بِجَيّدٍ . وأمّا الدم الكثيرُ فلا نصّ عليه بخصوصه أصلًا ، نعم في مقطوعةِ عليّ بن جعفرٍ ، قال : سألته عن رجل ذَبَحَ شاةً فاضطربتْ فَوَقَعتْ في بئر ماءٍ وأوداجُها تَشْخَبُ دماً ، هل يُتَوَضّأ من ذلك البئر ؟ قال : « يُنزَحُ منها ما بين الثلاثينَ إلى الأربعين دلواً » [2] . وهذه الرواية مع كونِها مقطوعةً لا تدلّ على مطلوبهم من جِهة الكَثرَةِ ولا من جهة العدد كما لا يخفى . السادس : حُكمُهُم بأربعينَ لموتِ الثعْلَبِ والأرنَبِ والخنزيرِ والسنّورِ والكلبِ وشبهه ، ولا دليلَ على هذا التقديرِ بخصوصه ، نَعم في رواية عليّ بن أبي حمزةَ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في السِنّورِ : « عشرونَ أو ثَلاثونَ
[1] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 244 ، ح 702 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 33 « الاستبصار » ج 1 ، ص 41 ، ح 116 ، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة ، ح 1 . [2] « الكافي » ج 3 ، ص 6 ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 8 « الفقيه » ج 1 ، ص 15 ، ح 29 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 29 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 409 ، ح 1288 ، باب المياه وأحكامها ، ح 7 « الاستبصار » ج 1 ، ص 44 ، ح 123 ، باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير ، ح 1 .
100
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100