responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الأقوال في نزح البئر < / فهرس الموضوعات > بأنّه تعبّد [1] .
وبالجُملةِ فالأخبارُ متعارِضة ، والاعتبارُ قائم ، وباب التأويلِ مُتّسِع ، والرُّجحانُ على ما ظَهَرَ لنا الآنَ في جانبِ الطهارةِ ، كما استُفِيدَ من مطاوي ما قَرّرناهُ .
واعْلَمْ أنّه على تقدير القولِ بالنجاسَةِ يُشكِلُ القول بالطهارَةِ بالنزحِ على الوجهِ الذي اشتَهَر بين الأصحابِ لِما اعتبرناهُ من عدم صحّةِ الآثار الواردَةِ بذلك ، بل عدمِها أصلًا في كثيرٍ منها ، فيلزم القول بعدمِ الطهارةِ بالنزحِ في غير ما اعتبر حديثُهُ وهو قليل جِدّاً . ومع ذلك فلم يَقُلْ أحد من الأصحاب بهذا القولِ ، وهو قرينة كبيرة على عدم النَّجاسَةِ ، وسنشيرُ إلى جُملةٍ من المواضعِ التي ذَكَروها وقدّروا لها مَنزُوحاً ، استناداً إلى ما لا يَصلَح سنداً :
فالأوّل ما أوجَبوا به نزحَ الجَميعِ ، وهو وقوع الخَمرِ وغيره من المُسكراتِ المائعة والفُقّاعِ والمنيّ ودَمِ الحَيضِ والاستحاضةِ والنفاسِ وموتِ البَعيرِ والثوْر . والحالُ أنّ المنيّ والدماءَ الثلاثةَ لم يَرِدْ بها نَصّ مطلقاً ، نعم وَرَدَ في وقوع الدمِ نَزْحُ مقدارٍ معيّنٍ ، سيأتي الكلامُ فيه ، وهو شامل بإطلاقِه أو عمومه لها ، وإنّما ألحقها الشيخ بالخمرِ [2] ، لِغِلَظِ نَجاسَتِها ، وتَبِعَهُ الجماعة [3] . ومثل هذا لا يَصلَحُ لتأسيسِ الأحكام .
وأمّا المُسكِرُ والفُقّاعُ فلم يَرد به أيضاً نصّ ، وإنّما وَرَدَ في الخمر [4] ، ولكنّ



[1] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 232 .
[2] « النهاية » ص 6 « المبسوط » ج 1 ، ص 11 .
[3] كابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 21 وسلار في « المراسم » ص 35 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 74 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 69 - 72 والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 5 .
[4] ستأتي رواياته .

95

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست