responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > الأخبار الدالة على عدم النجاسة < / فهرس الموضوعات > أوْجَبَ التيمّم بصيغة الأمرِ المشروطِ بعدم الماءِ الطاهِرِ ، فلا يكونُ الماءُ طاهراً على تقدير الوقوع والاغتسال ونهى عن الوقوعِ في البئر وعن إفساد الماءِ ، والمفهومُ من الإفساد النَّجاسةُ ، وحَمْلُه على نَجاسةٍ تُغَيّرهُ بعيد لأنّ ظاهرَهُ استنادُ الإفساد إلى الوقوع وهو غير مُغَيّرٍ لحالها ، وللزومِ تأخّر البيان عن وقت الحاجةِ [1] .
وثانيها : ما دلّ على عدمها ، وهي صحيحةُ محمّد بن إسماعيلَ بن بَزيعٍ أيضاً ، قال :
كتبتُ إلى رجلٍ أسأله أنْ يَسألَ أبا الحسنِ الرضا عليه السلام ، فقال : « ماءُ البئرِ واسع لا يُفسِدُه شيء ، إلا أنْ يَتَغَيّرَ ريحُه أو طَعْمُه فَيُنْزَح حتّى يذهب الريحُ ويَطِيبَ الطعمُ لأنّ له مادّةً » [2] .
وهذه الرواية أقوى حُجَجِ القائلينَ بالطهارةِ لحُكمِهِ عليه السلام على الماء بالسعَةِ ويُفْهَمُ منها عدمُ الانفعالِ بالملاقاة ونَفْيِ إفسادِ شيءٍ له ، وهو عامّ لأنّه نَكِرَة في سياقِ النفي ، واشتِمالِها على الحصرِ المستفادِ من الاستثناءِ في سياقِ النفيِ ، ووجودِ التعليل بالمادّة والمُعَلَّلُ مقدّم على غيره [3] ولدلالتها على المراد نصّاً وللِاكتفاء مع تَغَيّره بمزيل التغَيّرِ ولو كان نَجِساً ويوجب نزحَ ما قُدّر لكان مع تَغَيّرِ المُقَدّر يوجب نزحَ أكثَرِ الأمرينِ من المقدّرِ وما يُزيلُ التغَيّر ، وإلا فلا يُعقَلُ الاكتفاء بزوال التغيّر لو حصل قبل استيفاء المقدّر ، ولو فرض كون



[1] لاحظ « غاية المراد » ج 1 ، ص 68 .
[2] « الكافي » ج 3 ، ص 5 ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 234 ، ح 676 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 7 « الاستبصار » ج 1 ، ص 33 ، ح 87 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ، ح 8 .
[3] لاحظ « غاية المراد » ج 1 ، ص 68 - 69 .

78

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست