responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > الأخبار الدالة على النجاسة < / فهرس الموضوعات > وله في كتاب الحديث قول ثالث ، وهو أنّه يَنْجَسُ ويجب النزح المقدّرُ ، لكن لا تجب إعادةُ الصلاة ، ولا غَسْلُ ما لاقاهُ قبل العلمِ بالنَّجاسَة [1] ، وله قول رابع : إنّه لا يَنْجَسُ ، ولكن يجب النَّزْحُ تَعَبّداً جمعاً بين النصوص [2] .
وفي المسألة قول خامس للشيخِ أبي الحسن محمَّدِ بنِ محمَّدٍ البُصْرَوي ، وهو اعتبار الكُرّيّةِ فيه وعدمها ، فإنْ بَلَغَ كُرّاً لم يَنْجَس بالتغيّرِ يَنْجَسُ بالملاقاةِ [3] ، وهذا في الحقيقة مذهب العلامة جمال الدين أيضاً وإنْ لم يُصَرّحْ به لأنّه اعتبر كرّيّةَ الجاري في عدم انفعاله بالملاقاة [4] ، وماءُ البئرِ في معناهُ ، بل أضعَفُ منه ، فيقتضي - اعتبارَه فيه بطريقٍ أولى .
ومنشأُ هذه الأقوال اختلافُ الرواياتِ عن أهل البَيْتِ عليهم السلام [5] بعد اتّفاقهم جميعاً على ورود النَّزْحِ له شرعاً بدون التغَيّر ، حتّى تواترتْ به الأخبارُ ؟ عن النبيّ صلَّى - اللهُ عليه وآله ، ولكنْ ليست صريحةً في النَّجاسَةِ ، فمِنْ ثَمَّ حَمَلَها مَنْ حَكَمَ بعدم نَجاسَتِهِ على الاستحباب .
وأمّا الأخبارُ الدالَّةُ على الأقوال المذكورة فهي على أقسامٍ :
أحدُها : ما دلّ على النَّجاسَةِ ، وهي صحيحةُ محمّدِ بن إسماعيلَ بن بزيعٍ :
أنّه كتب إلى رجلٍ يَسأله أنْ يَسألَ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئرِ تَقْطُرُ فيها قَطَرات من بولٍ أو دمٍ ، ما الذي يُطَهِّرُها حتّى يَحِلّ الوضوءُ منها للصلاةِ ؟



[1] « الإستبصار » ج 1 ، ص 32 .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 232 .
[3] حكاه عن كتابه « المفيد في التكليف » الشهيد في « غاية المراد » ج 1 ، ص 72 و « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 88 وكتابه « المفيد في التكليف » فُقِدَ ولم يصل إلينا . ولمزيد التوضيح راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 72 ، التعليقة 2 .
[4] « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 17 ، المسألة 3 .
[5] ستأتي الروايات بُعَيْدَ هذا .

76

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست