responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > تعريف المروءة < / فهرس الموضوعات > والأوّلُ جارٍ على عمومه ، والثاني مقيّد بذنوبٍ مخصوصةٍ فإنّ الاستغفارَ لا يُسْقِطُ كُلّ كبيرةٍ ، بل قد يحْتاج معه إلى أمرٍ آخَرَ كحدّ القَذفِ ورَدّ المالِ المغصوبِ .
والمراد بالإصرارِ على الصغيرة العَزْمُ على فِعلها بعد الفَراغ منها ، أو على معاوَدَتها قبلَه ولو من نوعٍ آخَر [1] ، ومنه المداوَمَة على نوعٍ واحدٍ من الصغائرِ بلا توبةٍ ، والإكثار من جنس الصغائر بلا توبةٍ [2] . وأمّا مَنْ فَعَلَ الصغيرةَ ولم يَخْطُرْ بباله بعدَها توبة ، ولا عَزَمَ على فعلها ولا أكْثَرَ منها ، ثمّ عادَ إليها فليس بِمُصِرّ ، ولعلَّه ممّا يُكَفّره الأعمالُ الصالحةُ مِن الصلاة والصيام ، كما جاء في الأخبار [3] ويظهر من الآية [4] .
وأمّا المروءة فالمراد بها تنزيهُ النفسِ عن الدناءة التي لا تَليقُ بأمثاله ، ويُسْتَهْجَنُ ممّن هو على مثل حاله ، ويَحْصُلُ ذلك بالتزام محاسنِ العادات بحسب الزمان والمكان والرتبة ، فربما كان الشيء مطلوباً في وقتٍ مرغوباً عنه في آخَرَ ، ومنها ملاحظةُ الحال في اللُّبس والهَيْئة ، ومِن هنا قالوا : يَقْدَحُ فيها لُبْسُ الفقيهِ أُهْبَة [5] الجُندي [6] وتركِ الرذائل المباحة كالبول والأكل في الأسواق



[1] هذا هو الإصرار الحكمي ، كما ذكره المصنّف في « الروضة البهيّة » ج 3 ، ص 130 .
[2] هذا هو الإصرار الفِعلي ، كما ذكره المصنّف في « الروضة البهيّة » ج 3 ، ص 130 .
[3] « الكافي » ج 3 ، ص 70 ، باب النوادر من كتاب الطهارة ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 237 ، ح 938 ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 7 ، و ج 4 ، ص 152 ، ح 421 ، باب فرض القيام ، ح 4 . وراجع « القواعد والفوائد » ج 1 ، ص 227 .
[4] الآية 31 من النساء ( 4 ) : : « « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ » ، والآية 14 من هود ( 11 ) : : « « وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » .
[5] « أهْبة الحرب : عُدّتُها » ( « الصحاح » ج 1 ، ص 89 ، « أهب » ) . والمراد هنا لباس الجندي .
[6] قاله الشهيد في « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 125 . واعلم أنّ المراد من كون لبس الفقيه لباس الجندي منافياً للمروءة لبسه بحيث يسخر منه كما قاله الشهيد في « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 125 . لا مطلقاً كما توهّم . وقال الشهيد الثاني في « الروضة البهيّة » ج 3 ، ص 130 : « ولبسُ الفقيه لباسَ الجندي وغيره ممّا لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه ، وبالعكس ، ونحو ذلك يُسْقِطها ، ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن » . وفي « جواهر الكلام » ج 13 ، ص 302 - 303 : « نعم لا يبعد قدح بعض الأشياء التي تقضي بنقصان عقل فاعلها ، كما إذا لبس الفقيه مثلًا لباسَ أقبح الجند من غير داعٍ إلى ذلك ، بل قد يقال : إنّها محرّمة حينئذٍ بالعارض للأمر بحفظ العِرض » .

68

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست