responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 507


< فهرس الموضوعات > نحو عشرين مبحثا في الحبوة < / فهرس الموضوعات > ونحوه ، وفي دخولهما في ثيابِ البدنِ الذي عبّر به الأصحابُ نظر .
وأمّا البَيْضَةُ وبقيّةُ كِسْوَةِ الحرب ففي إلحاقها بالدرْع إشكال ، من إمكان شمول اسم الكِسْوَةِ لها ، وخروجها عن ثياب البدن والجلد قطعاً . والأقوى عدم دخولها .
وأمّا القَلَنْسُوة وما في معناها ، والمِنْطَقَة ونحوها ممّا يُشَدّ به الوسط ، والخُفّ وما في معناه ممّا يُتّخَذُ للرجلَينِ واليَدَينِ ولو في بعض الأحيان بأنواعه ، فلا يدخل فيها للأصل وخروجه من الثياب والكِسْوَةِ ، وقد نصّ الأصحاب في باب الكفّارات عي عدم إجزائها كِسْوَةً حيث تجب الكِسْوَةَ [1] .
بقي هنا مباحثُ :
أ ) لا فرق في الثياب وما أُلحقَ بها بين المتّحد منها والمتعدّد وإنْ كَثُرت مع اشتراكها في الوصف بكونها ثياب بدنه وما في معناها لأنّها وقعت في النصوص جمعاً مضافاً فيفيد العموم ، ومنها العِمامَة المتعدّدة .
إمّا ما ورد بلفظ الوَحدةِ كالسيفِ والمُصحفِ فإنْ وجد متّحداً انصرف الحكم إليه ، وإنْ تَعَدّدَ ففي دخول الجميع أو واحدٍ منها أو ما كان يغلب استعماله أو انتسابه إليه أوْجُه مأخذها كونه مفرداً محلَّى باللام في بعض الأخبار ، وهو مفيد للعموم عند بعض الأُصوليّين [2] ، وهو وجه الأوّل . والنظرُ إلى ضعف القول بعمومه والمتيقّن منه واحد ، وهو وجه الثاني . والالتفاتُ إلى أنّ ما تغلب نسبته إليه تتبادر إرادته عند الإطلاق ، وهو وجه الثالث الأقوى إن اتّفق ، ومع التساوي يختصّ بواحدٍ ، وهل يَتَخَيّرُ الوارث أو يُخرجُ بالقرعةِ ؟ وجهانِ



[1] كالشيخ في « الخلاف » ج 3 ، ص 212 ، المسألة 36 والعِمة في « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 305 .
[2] انظر « تمهيد القواعد » ص 166 ، القاعدة 56 .

507

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست