responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 485


< فهرس الموضوعات > التركة بالنسبة إلى ارث الزوجة منها وعدمه ثلاثة أقسام < / فهرس الموضوعات > الأزمان . واللهُ أعلَمُ بحقائقِ أحكامه .
فهذا ما اقتضاهُ الحال من الكلام على هذه المطالب الخمسة .
ولْنُتَمّمِ الكلامَ في المسألة بمباحثَ :
أ ) قد عرفتَ أنّ ما تَرَكهُ الميّتُ بالنسبة إلى إرث الزوجة منه وعدمِه ثلاثةُ أقسامٍ :
منه ما لا تَرِثُ منه عَيناً ولا قِيمةً وهو الأرض ، إمّا مطلقاً أو أرضُ الدُّورِ والمساكن .
ومنه ما تَرِثُ مِن قِيمتِه ولا تَرِثُ مِن عَينه ، وهو ما عدا الأرض من أجزاء البِناء من الحَجَر والخَشَب واللبِنِ والأبوابِ والأوتاد والرفوف والسلالمِ المُثبَتَةِ وغيرِها لمساواتها لها في المعنى ، وفي إلحاق الشجر بهذه الآلاتِ أو بالقسم الثالث ما تَقَدّمَ .
ومنه ما تَرِثُ مِن عَينه ، فهو ما عَدا ذلك من أمواله من حيوانٍ وأثاثٍ وزرعٍ ورقيقٍ وصامِتٍ وغيرها ، ولا فرق في الزرعِ بين ما يذهب لسَنَتِهِ كأكثرِ أنواعه وبينَ ما يَبقى أكثرَ من سَنَةٍ كبعض أنواع القُطْن والذرّة . ولا في الشجر بينَ ما يبقى على ساقه وما يُقْطَعُ كالمَوْز ، ولو كان الزرعُ بَذراً غيرَ ظاهرٍ فأولى بالدخول .
أمّا غَرس الشجر قبلَ نباته ، فالظاهر أنّه بحُكمه لمساواته له في المعنى الموجِب للتقويم ، مع احتمال العدم إلى أنْ يُطلقَ عليه اسمُ الشجر وقوفاً فيما خالَفَ الأصلَ على موضع اليقين .
أمّا الثمرةُ فتَرِثُ من عَينها وإنْ لم تَبْلُغ أوان قطعِها لأنّها صارتْ مُنْفَصِلةً عن الشجر حُكماً وفي حكم المنقول ، ومن ثَمّ لم تَدْخُلْ في بيعه عند الإطلاق .

485

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست