نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 451
< فهرس الموضوعات > مناقشة هذه الأدلة < / فهرس الموضوعات > وصحيحة زُرارَة عن الباقر عليه السلام : إنّ المرأة لا تَرِث مِمّا ترك زوجُها من القُرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترِث من المال والفرش والثياب ومَتاع البيت ممّا تَرَك ، ويُقوّمُ النَّقْصُ والأبوابُ والجُذُوعُ والقَصبُ فتُعْطَى حقّها منه [1] . وصحيحةُ محمَّد بن مسلمٍ عن الباقر عليه السلام قال : « النساء لا يَرِثْنَ من الأرض ولا من العَقارِ شيئاً » [2] . وفي معناها أخبار كثيرة لا تَبْلُغُها في قوّة السند ، فاقتصرنا هنا على هذه . وجه الاستدلال بهذه الأخبار أنّ الآية الكريمة دلَّت على [ أنّ ] إرث الزوجة سهمها من كلّ شيءٍ [3] ، وقد اشتركتِ الأخبارُ في تخصيصها بغير الأرضِ فلا ترِثُ منها مطلقاً وبغير العين من آلاتها وطوبها وأبوابها ونحوها مِن متعلَّقاتها الثابتةِ فيها . فإنْ قيل : الخبر الأوّل ليس من الصحيح لأنّ في طريقه إبراهيم بن هاشمٍ ، وهو ممدوح لا ثقة ، فيُشكِلُ الاحتجاجُ به برأسه . والثاني الصحيح تَضمّنَ عدمَ إرثها من السلاح والدوابّ ولا تقولونَ به . والثالث . لا يدلّ على جميع ما ادّعَيْتُموهُ في القول المشهور إذ ليس فيه الإرث من القيمة في شيءٍ ، والقدر
[1] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 ، ح 1072 ، باب ميراث الأزواج ، ح 32 « الاستبصار » ج 4 ، ص 153 ، ح 578 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 9 . [2] « الكافي » ج 7 ، ص 127 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298 ، ح 1066 ، باب ميراث الأزواج ، ح 26 « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 572 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 3 . [3] النساء ( 4 ) : 12 .
451
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 451