نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450
< فهرس الموضوعات > أدلة المشهور وهو حرمانها من نفس الأرض < / فهرس الموضوعات > وتُعْطىَ قِيمةَ الآلات والأبنية من الدورِ والمساكنِ ، وهو قول المفيد [1] وابن إدريسَ [2] والمحقّق في النافع [3] وهو في الشرائع مع الفريق الأوّلِ [4] وشارح النافع تلميذ المُصَنّف [5] ، ومالَ إليه العلامة في المختلف [6] وهو في غيره مع الأوّل [7] . وثالثها : حِرمانها من عين الرَّباع خاصّةً لأمن قِيمتها ، وهو قول المرتضى رضوان الله عليه [8] ، واستحسنه العلامةُ في المختلف ، وإن استقرَّ رأيهُ فيه أخيراً على الأوّل [9] . وسيأتي إنْ شاء اللهُ تعالى في المسألة أقوال أُخَرُ ليست مشهورةً . حُجّة المشهور حسنةُ زُرارَةَ وبُكَيرٍ وفُضيلٍ وبُرَيدٍ ومحمَّدِ بن مسلمٍ ، بعض عن الباقر وبعض عن الصادق وبعض عن أحدهما عليهما السلام : إنّ المرأة لا ترِث من تَرِكَة زوجها من تُربة دارٍ أو أرضٍ ، إلا أنْ يُقَوّمَ الطوبُ والخشبُ قِيمةً فتعطى رُبعها أو ثُمْنَها إنْ كانَ من قِيمةِ الطوب والجُذُوع والخشب [10] .
[1] « المقنعة » ص 687 . [2] « السرائر » ج 3 ، ص 258 . [3] « المختصر النافع » ص 264 . [4] « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 28 - 29 . [5] كشف الرموز » ج 2 ، ص 463 - 464 . [6] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 . [7] « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 125 « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 376 « تبصرة المتعلَّمين » ص 177 . [8] « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 « جوابات المسائل الموصليات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 259 ، المسألة 94 . [9] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 53 - 54 ، المسألة 10 . [10] « الكافي » ج 7 ، ص 128 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298297 ، ح 1064 ، باب ميراث الأزواج ، ح 24 « الاستبصار » ج 4 ، ص 151 ، ح 570 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 1 .
450
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450