responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > مناقشة القول بجواز العمل بفتوى الميت < / فهرس الموضوعات > زوال ذلك السبب الموجِب للحكم ؟ وفي هذا الوجه بحث آخر يَخرُجُ عن موضوعِ هذه الرسالةِ .
الوجه الثاني عشر : أنّا نَتنزّلُ عن جميعِ ما تقدّمَ من الوجوه ، ونُجَوّزُ العملَ بقولِ الفقيهِ الميّتِ ، بأنْ نجعَلَهُ ممكِناً بالإمكانِ الخاصّ ، بل نفرُضُ قيامَ الدليل على صِحّتِهِ ، وذلك كلَّه غيرُ مُجَوّزٍ للعمل به بدون قائلٍ من أصحابِنَا السابِقينَ وعلمائنَا الصالحينَ بِهِ ، كما هو الشرطُ في كلّ مسألةٍ إذا لم تكن من الأُمور المتجدّدةِ التي يَغْلِبُ على الظنّ أنّها ما خَطَرَتْ للعلماء السابقين ، ولا بَحَثُوا عنها . وهذه المسألةُ ليست كذلك ، بل هي على طَرَفِ النقيضِ له فإنّهم قد ذَكَرُوها في كُتُبِهِم الأُصوليّة والفقهيّة قاطعينَ فيها بما ذكرناهُ من أنّه لا يجوزُ النقلُ عن الميّتِ ، وأنّ قولَهُ يَبْطُلُ بموتِهِ من غير نقلٍ لِخلافِ أحدٍ فيها . ونحن بعد التتبّعِ الصادقِ لِما وَصَلَ إلينا مِنْ كلامِهم ما عَلِمْنا بأحدٍ من أصحابِنا مِمّنْ يُعْتَبَرُ قوله ويُعَوّلُ على فتواه خالف في ذلك [1] . فعلى مدّعي الجوازِ بيان القائل به ، على وجهٍ لا يَلْزَمُ منه خرقُ الإجماع .
فهذه جملة من الاستدلالِ على المطلوبِ ، غير ما أودَعَهُ الأُصوليون من الأصحاب وغيرِهم في كتب الأُصول . وإنّما لم نَتَعَرّضْ لِما نقلُوهُ في ذلك اكتفاءً بما قَرّرُوهُ .
وجملة ما وَصَلَ إلينا من العُذرِ في ذلك أنّ بِيدِ أهلِ العصرِ فتوًى مدوّنةً على حواشي كتبهم يَنسِبونَها إلى بعضِ المتأخّرين [2] تقتضي جوازَ ذلك . وأنت



[1] انظر « المقاصد العلية » ص 53 .
[2] قال المحقّق الأردبيلي في « مجمع الفائدة والبرهان » ج 12 ، ص 14 15 : « رأيت في حاشية على الدروس ما هذا لفظه : للفقيه العدل الإمامي وإنْ لم يجمع شرائط الاجتهاد الحكم بين الناس ، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال . وكذا حكم البيّنة واليمين والتزام الحقّ وعدمه في حال الغيبة وعدم المجتهد ( ابن فهد رحمه الله ) وكتب بعدها : منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله . فيحتمل أن يكون مراده في المجمع عليه ، وفي المختلف فيه أيضاً ، بفتوى الأعلم ، الذي لو كان حيّاً لكان الحكم له ، أو المتجزّي الذي اجتهد في ذلك الحكم ، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الأولى » .

44

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست