responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > 8 - أن يطلق قبل الاستبراء < / فهرس الموضوعات > في نفس الأمرِ وظهور الحال ، ومن عدم اجتماع الشرائط المعتبرة في الطلاق حالَ إيقاعه فإنّ من جملتها التربُّصَ به المدّةَ المذكورة ولم تَحْصُلْ .
ومن نظائر هذه المسألة : ما لو باع مال أبيه ظانّاً حياتَهُ ، بل قبل العلم بموته ، فَتبيّنَ موته حالةَ البَيْعِ وانتقال المال إلى البائع فإنّ في صحّة البَيْعِ لموافقة كونه مالكاً حين البَيْعِ أو البطلانِ لعدم تحقّق الملك ظاهراً قولينِ [1] ، والوجهانِ آتيانِ فيما لو طلَّقَ الحاضرُ قبل علمه بانتقالها من طُهْرِ المُواقعة إلى آخَرَ ، ثمّ تبيّنَ انتقالها قبله .
ويمكن الفرق بين العالِمِ بعدم جواز الطلاق قبل الاستبراء وعدمه فيبطل مع العِلمِ ويصحّ مع عدمه ، والفرقُ أنّ العالِمَ بعدم الصحّة لا يَقصُدُ إلى طلاقٍ صحيحٍ بخلاف الجاهل ، فإذا اقترن بالقصدِ موافقةُ الشرط في نفس الأمرِ وقع الطلاق ، وليس في الأخبار ما يدلّ صريحاً على اعتبار العلم بالانتقالِ من طُهْرِ المُواقعة إلى آخرَ ، بل على اشتراط وقوع الطلاق في غَير طُهْرِ المُواقعةِ ، فالقولُ بالصحّةِ مع ظهور الشرط ليس ببعيدٍ ، لكن لم أقِفْ للأصحابِ في ذلك على شيءٍ بخصوصه .
الثامنةُ : أنْ يُطَلِّقَ قبل الاستبراء وتبيّنِ عدم الانتقال ، أو يَستَمِرّ الاشتباه ، والحكم فيهما واحد ، وهو بطلان الطلاق عند كلّ من اعتبر المدّةَ ، وعلى القول بجواز طلاقِه إذا غابَ على كلّ حالٍ يصحّ هنا ، بل يصحّ وإنْ عَلِمَ بالحَيْضِ وهذه الفروع كلَّها غَير محرّرةٍ في كلام الأصحاب ، فينبغي إمعانُ النظر فيها ومراجعَةُ الأُصول الكليّةِ والقواعدِ التي تُستَنبَطُ منها هذه الأحكام .



[1] « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 76 .

428

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست