نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 364
< فهرس الموضوعات > أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > مُتَحقّقاً لتعظيم صاحبه ومعرفةِ جلاله وسلطانه واسْتَلِمِ الحَجَرَ رضًى بقسمته وخضوعاً لعزّته ووَدّعْ ما سِواه بطَواف الوَداع ، وأصْفِ روحَك وسِرّك للقائه يومَ تَلْقاه بوقُوفك على الصفا وكُنْ بِمَرأى من الله عند المَروة واسْتَقِمْ على شرط حجّك هذا ووفاء عهدك الذي عاهَدتَ مع ربّك ، وأوْجَبْتَه له إلى يومِ القيامة . واعلم بأنّ اللهَ تعالى لم يَفترضِ الحجّ ولم يَخُصّه مِن جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه بقوله عَزّ وجلّ : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » [1] إلا للاستعانة على الموت والقبر والبَعْثِ والقيامة والجنّة والنار . بمشاهَدَة [2] مَناسِكِ الحجّ مِن أوّلها إلى آخرها ، وفي ذلك عِبرة لأُولي الألباب والنهى . [3] انتهى . ولْنَشْرَعِ الآنَ في الأحكام الشرعية : فاعلم أنّ الحجّ ثلاثةُ أنواعٍ : تمتّع وقِران وإفراد ، فالتَمتّعُ فَرْضُ مَنْ نأى عن مكَّةَ بثمانيةٍ وأربعين مِيلًا ، والآخرانِ فَرْضُ حاضريها ومَن في حكمهم . والفرقُ بينَها أنّ التمتُّعَ تُقَدّمُ فيه العمرةُ على الحجّ ، وليس في عُمرته طوافُ النساء بخلافهما ، ويَخْتَصّانِ عنه أيضاً بجَواز تقديم طواف الحجّ على الخروج إلى عرفةَ لغير عذرٍ . والفرقُ بينَهما مع اشتراكهما في تلك الأحكام انحصارُ عقدِ إحْرام الإفراد في التلبية ، والتخييرُ في القِران بينهما وبَيْنَ سياق الهَدْي . إذا تقرّرَ ذلك فأفعالُ عُمْرة التمتّعِ سبعة : الإحرامُ والتلبيةُ ولُبس ثوبي الإحرام والطوافُ ورَكعتاه والسعيُ والتقصيرُ .
[1] آل عمران [3] : 97 . [2] في بعض النسخ : « بشاهد » ، وفي بعضها : « لشاهد » ، وفي بعضها : « بشهادة » . ( 3 ) « مصباح الشريعة » ص 142 - 150 « بحار الأنوار » ج 99 ، ص 124 125 ، باب جوامع آداب الحجّ ، ح 1 .
364
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 364