< فهرس الموضوعات > عقد الإحرام < / فهرس الموضوعات > لوجوبه قربةً إلى الله » ، ويكفي « أُلَبّي لِلَّه » ويقول : « لَبّيْك اللهمّ لَبّيْك ، لَبّيْك ، إنّ الحمدَ والنعمةَ والمُلكَ لك ، لا شريكَ لَكَ لَبّيْك » .ويُسَنّ قبلَ الإحرامِ توفيرُ شَعْر الرأس من أوّل ذي القَعدة ، والتنظيفُ عندَه بإزالة شَعْر العانةِ والإبْطِ وقصّ الأظْفارِ ، والغُسلُ ، ثمّ يُصَلَّي سُنّةَ الإحرام ، وهي سِتّ ركعاتٍ ، وأقلَّها ركعتانِ ، ونيّتها : « أُصَلَّي ركعتينِ مِنْ سُنّة الإحرام لِلَّه تعالى » .فإذا نَزَعَ المخيطَ لَبِسَ ثَوْبَي الإحرام ، يَأتَزِرُ بأحدهما ويَرْتدِي بالآخَر أو يَتَوَشّحُ به . ويُعْتَبَر كونُهما من جنس ما تصحّ الصلاةُ فيه اختياراً ، وتجوز الزيادةُ عليهما ، ويُسَنّ كونُهما من القُطْنِ الأبيضِ الخالِصِ .فإذا عَقَدَ الإحرامَ بالتلبيةِ حَرُمَ عليه صَيْدُ البَرّ المُمتَنِع بالأصالة المحلَّل ، وستّة ، من المحرم : الأسَدُ والثعْلَبُ والأرْنَبُ والضبّ واليَربوعُ والقُنْفُذُ ، وأكْلُه والإعانَةُ عليه ، والاستمتاعُ بالجِماعِ ومقدّماتِه ، وعقدُ النِّكاح ، واسْتِعمالُ الطيبِ مطلقاً ، والاكتحالُ بالسواد ، والادّهانُ بالدهْنِ الْمُطَيبِ وغيرِه ، وإخْراجُ الدمِ ، وإزالةُ الشعْر اختياراً فيهما ، وقَلْمُ الأظفارِ ، وقَطْعُ الشجرِ والحشيشِ النابِتَيْنِ في الحرم إلا الإذْخِرَ وما في معناه ، والفُسوقُ وهو الكَذِبُ مطلقاً ، والجِدالُ وهو الحَلْفُ مطلقاً ، ولُبْسُ الخاتَمِ ، والحِنّاءُ للزينة لا لِلسّنّة فيهما والفارِقُ القصدُ ، وقَتْلُ القَمْلِ وغيره مِن هَوامّ الجسد ، والنظرُ في المرآة ، ولُبسُ المَخِيطِ للرجلِ وإنْ قَلَّتِ الخياطةُ عدا المِنْطَقَةِ والهِمْيانِ وفي معناها الزرّ والخَلالُ ، ولُبْسُ ما أحاطَ بالبدن مِن اللِّبْد والدرْعِ ، والتظليلُ سائراً اختياراً ، وتَغْطيةُ الرأسِ ولو بالارتماسِ ، وسَتْرُ ظَهْر القَدَم بالخُفّ ونحوِه ، وتَغْطيةُ المرأةِ وَجْهَها إلا القدرَ الذي يَتَوَقّفُ عليه تغطيةُ رأسها . ويجوز لها