responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > اطلاع أهل العصر على الأعلم الأورع بين النفي والإثبات < / فهرس الموضوعات > حصر الطريق في الاجتهاد » [1] . والقائل المذكور قد أخذ استدلالَه من كلام النهاية ، وسَكَتَ عن المنع المذكور ترويجاً لما هو بصدده .
ولا يخفى عليك أنّ هذا المنع من العلامة يُشْعِرُ بِصحّة ما نَقَلَهُ فخرُ المحقّقين عنه وقد قَرَعْنا به سَمْعَك آنفاً من عدم وجوب الاجتهاد ، سواء خَلا الزمان عن المجتهد أم لا لأنّ القول بوجوبه إنّما يتمشّى على تقدير أنْ يكونَ طريقُ معرفة الأحكام الشرعية منحصراً في الاجتهاد . وأمّا على تقدير عدم انحصار الطريق في ذلك فينسدّ بابُ وجوب الاجتهاد ، ويَنْفَتح بابُ جواز التقليد عن الميّت .
فإنْ قلت : من جملة ما يَشْهَدُ على عدم جواز التقليد عن الميّت ، وأنّه لا قول له ، أنّ أصحابَنا قد أجْمَعوا على أنّه يجب العملُ بقول الأعلمِ والأورعِ من المجتهدين فلو كان للميّتِ قول لم يَتَمَشّ لهم هذا الكلامُ لأنّ اطَّلاع أهلِ العصر على الأعلمِ والأورعِ حينئذٍ من بين المجتهدين متعذّر .
قلنا : الكلام قد ذَكَرَه أصحابُنا المتأخّرونَ في كُتُبِهِم ، وهو منهم مبنيّ على أنّ الميّتَ لا قولَ له ، وأنّ طريق معرفة الأحكام الشرعيّة منحصر في الاجتهاد . وقد عرفتَ ما هو المتوجّهُ على زَعْمِهم ، وهل الكلامُ إلا في تزييف مقالتهم ؟ ! وقد عَرَفْتَ فيما مضى [2] أنّ العلامةَ قد قَدَحَ في الحصر ، ولم يُسَلَّمْ أنّ طريقَ معرفة الأحكام الشرعيّة منحصر في الاجتهاد ، ومَنَعَ عدمَ جوازِ التقليد عن الميّت لِعذرٍ من الأعذار كضيق الوقت بحيث لا يُتَمَكَّنُ فيه [ من ] الاجتهاد ،



[1] « نهاية الوصول » الورقة 354 .
[2] تقدّم في ص 10 ، التعليقة 1 .

20

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست