لا دليل عليه ، وسائر الأذكار خرجت بدليل ، وأمّا أنه مسقط لتخيير المنفرد فحقّ ؛ إذ لا دليل عليه يخرجه عن تلك العمومات والإطلاقات ، ولا نسلَّم اختصاص حديث أبي خديجة [1] : بكيفيّة مخصوصة هي ما ذكره رحمه الله . وقد عرفت وجه دلالة تلك الأخبار على ما ادّعى من وجوب الإخفات بالتسبيح والقراءة مطلقاً . ولم نقف على سرائر ابن إدريس : ولا على عبارة ( التذكرة ) ، وما نقلناه عن الشيخ علي المقابي : من عبارة ( التذكرة ) و ( السرائر ) ينافي القول بالجواز ، وأمّا ابن فهد : فلم نقف له على فتوًى في المسألة في مهذّبه ، وصوره عبارته في الكتاب : ( وهل يجب الإخفات فيه ؟ قال الشهيد : نعم [2] . وبعدمه قال ابن إدريس : ) [3] ، انتهى . وليس له فيها فتوًى ولا كلام في المسألة غير هذا ، وأمّا أن مجرّد الشهرة غير كافٍ في الاستدلال فقد عرفت أن في حجّية الشهرة خلافاً . وعلى القول بحجّيّتها فلو اختلفت شهرة المتقدّمين والمتأخّرين فما المعتبر منهما ؟ قولان . وبالجملة ، فالظاهر أنه إذا اتّفقت شهرة المتقدّمين والمتأخّرين ولم يظهر دليل أقوى منها يخالفها فهي حجّة ، وقد يحصل منها إجماع مشهوري إذا انضمّ لها ما يوجب العلم أو الظنّ المتأكَّد جدّاً على الخلاف في انسداد باب العلم وعدمه . وأمّا قوله : ( إلَّا إن الأولى في سلوك طريق الاحتياط ) [4] إلى آخره ، فيلوح منه التوقّف وعدم الجزم بوجوب الجهر به ، بل بجوازه أو إيجاب القراءة لتحصيل يقين البراءة ، فيكون من باب الاحتياط الوجوبي . وهذا لا دليل عليه ولا قائل به ولا يخلو من اضطراب ، مع أنه لم يخرج بهذا من خلاف من أوجب الإخفات بالبسملة حينئذٍ إن جهر بها ، ولا من خلاف من أوجب الجهر بها إن خافت بها حينئذٍ ، مع أن خلافه ودليله أقوى من قول من أوجب الجهر
[1] تهذيب الأحكام 3 : 275 / 800 ، وسائل الشيعة 8 : 362 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 6 . [2] الذكرى : 189 ( حجريّ ) . [3] المهذّب البارع 1 : 377 378 . [4] انظر : ص 506 .