الإغراء بالجهل ، ولم يتمّ دليل الآن فتيقّظ . على أنك سمعت الدلالة على اتّحاد حكم هذا الفرع مع أصله في ذلك ، فظهر أنه ليس من القياس ، وحاشا نوّاب الله ومن نصبهم حكَّاماً في الأرض من العمل بالقياس . وكيف يعملون بما أجمعوا وأطبقوا على بطلانه في كلّ عصر ، وجاهدوا من قال به ، وعلموا على اليقين أنه ليس من دين الله ، ولم تأتِ به شريعة ، وإنما أوّله وعنصره إبليس والجهل ؟ وأمّا إن هذا الدليل يستلزم كون القراءة أصلًا والتسبيح فرعاً عليها على ما فهمه من كلامهم فممنوع ، بل أرادوا أنه أحد فردي التخييري اللذين يقوم كلّ منهما مقام الآخر ، على أنا لا نمنع صدق بدليّته بالمعنى الثاني ، وهو الذي فهمه رحمه الله . والأخبار التي دلَّت على أن أصل الصلاة التي فرضها الله ركعتان وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله : ما زاد [1] ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما سبّح لِمَا رأى من عظمة الله [2] ، وإنه للفرق بين ما فرضه الله وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله : ، فما فرضه الله كان فيه القراءة ، وما فرضه الرسول صلى الله عليه وآله : كان فيه التسبيح [3] تدلّ دلالة ظاهرة على أن التسبيح فرع القراءة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله : نائب الله وخليفته ، فلا يكون ما أمر الله به فرعاً لما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله : ، فبالضرورة أن السنّة فرع الكتاب وبيانه . ونستحيله العكس بالبرهان المتضاعف عقلًا ونقلًا ، على أنه فرض أن القراءة فرع التسبيح ، وقد سلَّم هو أن الفرع حكمه الاحتفاف بالدليل ، فإن كان الشارع نصبه دليلًا على حكم الأصل وإلَّا حكم عليه بما دلّ على كيفيّة فرعه ؛ لأنه حكاية أصله فصفته حكاية صفته ، فكلّ معلول وفرع دليلٌ على ذات علَّته واصلة بذاته وعلى ذاتيّته بذاتيّته .
[1] الكافي 3 : 272 / 2 ، 273 / 7 ، وسائل الشيعة 6 : 109 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 42 ، ح 6 ، و : 124 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 6 . [2] الفقيه 1 : 202 203 / 925 ، وسائل الشيعة 6 : 123 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 3 . [3] الفقيه 1 : 202 / 924 ، وسائل الشيعة 6 : 124 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 4 .