يستعملها الشارع ، كما أنك تجزم بنسبة ما عليه معظم الشافعيّة في سائر الأعصار والأمصار إلى رئيسهم محمّد بن إدريس : . وبهذا يتبيّن لك أن المنفرد ليس فيه بالخيار كسائر الأذكار ، حتّى يقوم دليل عليه تصدق به كلَّيّة الشيخ حسين : ، ولم نقف عليه . وأيضاً إذا سلَّم بدليّته عن القراءة لزمه أن يحكم فيه بحكم مبدله ، كما نسبه هو إلى جميع من أوجب الإخفات به ، وهم معظم الفرقة . وفي حكمه رحمه الله تعالى بوجوب الجهر به على الإمام والإخفات على المأموم إخراجٌ له عن حكم سائر الأذكار ، كأذكار الركوع والسجود والتشهّد وغيرها ، ممّا قام الدليل على جواز الجهر والإخفات به ، فليس هو إذن كأحدها . وأمّا إنه لا تبرأ ذمّة الإمام بيقين إلَّا بالجهر به ولا ذمّة المأموم بيقين إلَّا بالإخفات به ؛ لاحتمال الوجوب والاستحباب في حقّ الإمام والكراهية والتحريم في حقّ المأموم ، فبناء منه على ما لا دليل عليه من دوران حكم الإمام بين الاستحباب والوجوب ، والمأموم بين الكراهة والتحريم . وغير خفيّ أن يقين البراءة إنما هو في الإخفات لهما ؛ لانحصار الحكم بين الفرقة في سائر الأعصار والأمصار في جواز الجهر به مطلقاً ، ووجوب الإخفات مطلقاً ، واستحبّ بعض القائلين بالجواز الجهر به للإمام [1] . فالاحتياط ويقين البراءة لا [ يحصلان [2] ] إلَّا بالإخفات به مطلقاً ، حيث لا نعلم قائلًا بالوجوب قبل حدوث هذا القول من الشيخ المذكور وبعض أعمامه وأبيه الشيخ محمّد : ، بل ظاهر كلام الشيخ محمّد : والد الشيخ حسين : المذكور وجوب الجهر للإمام بجميع أذكار الصلاة عدا الستّ الافتتاحيات [3] ؛ لخبر أبي بصير
[1] سداد العباد : 170 171 ، الفرحة الأُنسية 2 : 79 . [2] في المخطوط : ( يحصل ) . [3] انظر وسائل الشيعة 6 : 33 ، أبواب تكبيرة الإحرام ، ب 12 .