والطلوع ؛ وذلك لأنه تكليف عامّ فعلامته لا بدّ أن تكون ظاهرة معلومة لأكثر المكلَّفين ؛ إذ لا يجزي التقليد في الأوقات إلَّا للمعذورين كالعميّ وسائر من استثناه الفقهاء . فلا بدّ أن يريد عليه سلام الله - : نجوماً مخصوصة ؛ لأن إرادة كلّ نجم فُرض واضحة الفساد ، بل ضروريّته ، فإنه لا يريد : النجوم الطالعة وقت العصر ولا الظهر ، فإن زوالها لا ينصّف الليل بالضرورة ، فلا بدّ أن يريد عليه السلام نجوماً مخصوصة . والذي وقفت عليه في كثير من كتب الفقه أن المراد بها : النجوم التي تطلع وقت الغروب ، وهذا مجمل ، فإنه ليس كلّ نجم يطلع وقت الغروب يزول نصف الليل بالضرورة ؛ فإنه يطلع وقت الغروب نجم على المدارات الجنوبيّة المقاربة للقطب الجنوبيّ ، ونجم على المدارات الشماليّة المقاربة للقطب الشماليّ ، فمحال أن يزولا معاً بالضرورة . وقال المجلسيّ : في ( البحار ) : ( وقال الشهيد : في ( الذكرى ) [1] : روى محمّد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا صلَّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه ، ثمَّ لا يصلَّي شيئاً إلَّا بعد انتصاف الليل » . ومثله عن أبي جعفر عليه السلام : قال « حتّى يزول الليل ، فإذا زال الليل صلَّى ثماني ركعات وأوتر في الركعة الأخيرة ، ثمّ يصلَّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده » . قلت [2] : عبّر بزوال الليل عن انتصافه كزوال النهار ) . ثمّ نقل رواية عمر بن حنظلة : المتقدّمة ، ثمّ قال : ( والظاهر أنه عنى : انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس . والجعفي : اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة ، فإنه قال : إنها مقسومة على ثلاثمائة وأربعة وستّين يوماً لكلّ منزلة ثلاثة عشر يوماً ، فيكون الفجر مثلًا بسعد الأخبية ثلاثة عشر يوماً ، ثم ينتقل إلى ما بعده ، وهكذا . فإذا جُعل
[1] الذكرى : 125 ( حجريّ ) . [2] أي المجلسي رحمه الله .