قصراً ، وبالعكس تماماً . والعبرة في القضاء بحال الفوات لا الوجوب ، ففي الأوّل لو لم يصلّ قضى قصراً ، وفي الثاني تماماً . وتقضى القصر قصراً ولو في الإقامة ، والتمام تماماً ولو في السفر . ومن قصّر في محلّ الإتمام لم يجزِه بحال . وإذا كان المسافر في مسجد حرم مكَّة أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله : أو جامع الكوفة أو حائر الحسين عليه السلام : وهو دَورُ الضريح بخمسة وعشرين ذراعاً على الأقوى تخيّر بين القصر والإتمام إن وسع الوقت ، والإتمام أفضل على الأشهر ، والقصر مطلقاً أحوط ، هذا في المؤدّاة ، أما المقضيّة فتقضى كما فاتت مطلقاً . ولو فاتت الفريضة في أحدها قضيت قصراً مطلقاً ، ويحتمل بقاء التخيير إن قضيت في أحدها . ولا يتخيّر في الصوم مطلقاً . واعلم أن زوائد مسجد الحرم بمكَّة وزوائد مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله : بالمدينة بحكمها . ولا يشترط في النيّة نيّة التمام أو القصر مطلقاً على الأقوى ، وكلّ ما أقصر بالسفر أفطر ، وبالعكس ، إلَّا إن المسافر إن تجاوز محلّ الترخّص قبل الزوال أفطر ، ولم يجزِه صيام ذلك اليوم ، وإلَّا صام وأجزأه ، ولا فرق بين تبييت نيّة السفر وعدمه .