ومن نوى الإقامة ثمّ بدا له العزم على السفر قبل أن يصلَّي صلاة مقصورة تامّة رجع إلى القصر . ومن بدا له وهو في أثناء الصلاة ؛ فإن كان لم يتجاوز محلّ العدول قصّر وبقي على حكم المسافر ، وإلَّا فليس له العدول ، فيتمّ حتّى يسافر سفراً جديداً مستجمعاً لشروط القصر . ولا يكفي النافلة ، ولا صلاة غير المقصورة سفراً ، ولا صلاتها تماماً لا بنيّة الإقامة ولو جهلًا أو نسياناً ، ولا إتمامها في موضع التخيير ، ولا صلاة فرض تماماً قضاءً ، ولا الصوم وإن خرج الوقت ، ولا خروج وقت الرباعيّة مع تركها عمداً أو سهواً ؛ وقوفاً على المتيقّن من النصّ [1] . ولو دخل المسافر في مقصورة ثمّ نوى الإقامة في أثنائها أتمّ . ويكفي في العشرة كونها ملفّقة فيكملها من الحادي عشر . ولو تجدّد نيّة السفر للمقيم قبل مضيّ العشرة جاز له السفر ويقصّر إذا خرج . والمسافر إذا نوى الإقامة ثمّ خرج في العشرة إلى أبعد من محلّ الترخّص بعد أن صلَّى تماماً يبقى على الإتمام ما بقي في محلَّه ، أو رجع إلى محلّ إقامته ناوياً إقامة عشرة مستأنفة ، أو تردّد في إقامته في عشرة مستأنفة ذهاباً ، وفي محلَّته التي خرج إليها ، وإياباً إلى محلّ الإقامة وفيه . وإن لم يقصد الإقامة في رجوعه أصلًا ، أو قصد إقامة أقلّ من عشرة ، قصّر في عوده وفي محلّ إقامته جزماً ؛ لقصده المسافة وهي مبطلة للإتمام ، وتكون بلد إقامته أوّلًا كغيرها ، وللضرب في السفر . لكن هل يضمّ الذهاب إلى العود حينئذٍ فيقصّر ذهاباً أيضاً كما عليه جماعة إذا بلغ موضع الترخّص تكون بلد الإقامة كبلد الوطن على الأقوى ، أم لا يضمّه فلا يقصّر في الذهاب ؟ الأرجح الأوّل ، والجمع أحوط . وإن خرج ناوياً العشرة غير قاصد شيئاً من الرجوع والسفر وعدمهما أو متردّداً ، فقولان ، أولاهما الإتمام ذهاباً وفي القصد وعوداً ؛ لعدم قصد المسافة ، والأحوط
[1] انظر وسائل الشيعة 8 : 508 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 18 .