responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 354


وبما تتمّ به الجملة ، والأولى الإتيان بجميعها بعدها إن كان .
ولو اجتمع الجزء المقضيّ مع صلاة الاحتياط قدّمت ، كما تقدّم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تأخّر موجب الاحتياط عن موجب سجود السهو . والأقوى الأحوط وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تبطل الصلاة عمداً فقط ، ويتعدّد بتعدّد السبب اتّحد نوعاً أو اختلف ، توالى السببان أم لا ، بل لا خلاف ، ويجب ترتيبها وتقديم السجود للسابق من الأسباب مطلقاً ، إلَّا أن ينسى الترتيب فيسقط كلًا أو بعضاً ، وقيل : الأولى تقديم ما سببه النقص إن ذكر .
ولو تبيّن له خطأ ترتيبه بعد السجود لم يُعِد ، وهي [1] أحوط .
ومَن تعدّد الكلام منه سهواً تعدّد عليه السجود إن تحقّقت فواصل بينه جزماً ، وإلَّا فعليه سجود واحد . ومَن أتى بصيغ التسليمات الثلاث سجد ثلاثاً ، ويحتمل سجوداً واحداً . ولو تبيّن له في أثناء الجزء المقضيّ أو السجود صحّت الصلاة مطلقاً ولا شيء . ومَن أخّر السجود عن دبر الصلاة وجب عليه الإتيان به وإن طال الزمان .
وتجب السجدتان للقيام في محلّ الجلوس أيضاً وبالعكس ، وفي الشكّ بين الأربع والخمس إذا كان بعد الرفع من السجدتين قبل الركوع ، ومحلَّها بعد التسليم سواء كانا من زيادة أو نقصان ، ويكفي فيهما مطلق الذكر ، والأولى المأثور . ويشترط فيهما شروط سجود الصلاة [ و ] وجوب الجلوس بينهما . ويجب [ فيهما [2] ] ، وفي الجزء المقضيّ النيّة ، وصورتها أن يقصد قضاء المعيّن المنسيّ قربةً إلى الله ، أو يقصد السجود لما تركه أو زاده قربةً إلى الله . والأحوط ضمّ الوجوب ، كما أن الأحوط وجوب التعرّض للأداء والقضاء في الجزء المقضيّ وفي السجدتين ، خصوصاً في الأوّل . وليس في سجدتي السهو ركوع ولا قراءة ولا تكبير واجب ، ويتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً يجزي فيه « أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمّداً : رسول الله » أو بالضمير « اللَّهمّ صَلّ على محمّد وآله » ، والتشهّد التامّ جائز ، ثمّ يسلَّم .



[1] أي والإعادة .
[2] في المخطوط : ( بينهما ) .

354

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست