واحدة وذكرها قبل الركوع إن نسي معها الجلوس قبلها أو طمأنينة أتى به وسجد ، وإلَّا سجد خاصّة ، وإلَّا مضى . ومَن شكّ في الجلوس بعد الأُولى أتى به وسجد ما لم يتجاوز محلَّه . ومَن نسي التشهّد أو بعضه أو واجباً فيه فإن ذكر قبل الركوع أتى به ، وإلَّا مضى . ومَن نسي السجدة الأخيرة أو التشهّد الآخر أو بعضه أو واجباً في أحدهما أتى به وبما بعده كغيره ولو بعد التسليم ما لم يقع منه المبطل مطلقاً . ومَن نسي واجباً من سجدة فإن ذكر قبل أن يرفع أتى به ، وإلَّا سجد ما لم يدخل في الثانية فإنه حينئذٍ يمضي ، وكذا الجلوس بينهما . ومتى لم يذكر المنسيّ إلَّا بعد تجاوز محلَّه فإنه يمضي ولا يعود له ، فإن كان عمداً أو جهلًا بطلت صلاته ، وإن كان سهواً لم تبطل ، لكن ألَّا يعيد ما أتى به من ذكر وغيره قبل ، فإن أعاده بعده سهواً أيضاً لم تبطل إلَّا أن تمحى صورة الصلاة به . والحاصل أنه متى نقص جزءاً وأمكن الرجوع إليه أتى به ما لم يدخل في ركن ، وإلَّا مضى وصحّت . ومن زاد في الصلاة مثل ذكر أو دعاء أو تكبيرة أو قراءة لا توجب القرآن الممنوع ، لم تبطل ؛ سهواً كان أو عمداً ولو قصد الجزئيّة لا الذكر المطلق ، والأحوط حينئذٍ الإتمام والإعادة . ولا تبطل لو رفع غير الجبهة من الستّة حالة السجود ووضعها فيه ، والأحوط التجنّب خصوصاً مع نيّة السجود . ولو زاد مندوباً لم تبطل وإن قصد المشروعيّة وإن أثم حينئذٍ . ومن نظر لمحرّم لم تبطل ، ومَن زاد قياماً ولم يأت بعده بركن جلس وأتم ، وكذا لو زاد تشهّداً سهواً أو سجدة واحدة سهواً فإنها لا تبطل . ومَن سَهَا عن باقي صلاته فكبّر لأخرى فذكر فهل يعدل للأُولى ويتمّها أو تبطل ؟ الأولى البطلان ؛ لنيّة القطع مع فعله ، والاحتياط لا يخفى . ولو سَهَا في فرض وظنّ أنه نفل لم يبطل ، فهي على ما أُقيمت له أوّلًا . ومن ذكر بعد القيام للثالثة أو بعد الرفع من السجود أنه نسي السجدتين من الأولى والركوع من الثانية فقد سلمت له ركعة واحدة ويتمّ صلاته ،