الفائت منها . وتصلَّى أداءً لو استتر القرص بسحاب وهو منكسف ، أو طلعت الشمس والقمر منخسف ، أو غاب أحدهما قبل الانجلاء إلى أن يخبر به من أهل المعرفة بذلك . ولا خطبة فيها لو صليت جماعة . ولو كانت وقت فريضة من الخمس فإن اتسع لهما الوقت فأنت بالخيار في تقديم أيّهما شئت . وإن تضيّق وقت أحدهما قدّمها ، فإن تضيّقا قدّم اليوميّة ، حتّى لو تبيّن له ضيق وقتها وهو في أثناء الآية قطعها وصلَّى اليومية ثمّ قضى الآية من رأس ، لكنّه احتياط مع عدم التفريط ، والأحوط البناء ثمّ الإعادة مطلقاً . ولو نذر صلاة في وقت معيّن ثمّ اتّفق فيه آية ، فإن وسعهما مطلقاً تخيّر ، إلَّا أن يدخل وقت النذر وقد شرع في الآية فإنه يتمّها حينئذٍ ، وإن لم يسعهما صلَّى المنذورة وقضى الآية احتياطاً ، حتّى لو دخل وقت المنذورة وقد شرع في الآية فإنه يقطعها حينئذٍ ويأتي بالمنذورة ويقضي الآية احتياطاً . ولو وقعت آيتان في وقت فإن وسعهما تخيّر ، وإلَّا فإن كان أحدهما أحد الكسوفين قدّمه وقضى الآخر احتياطاً ، وإلَّا فإن سبق أحدهما بجزءٍ ما قدّمه وقضى الآخر احتياطاً ، وإلَّا تخيّر وقضى الآخر احتياطاً . ويحتمل القرعة مع الإمكان . هذا كلَّه إن لم يكن أحدهما الزلزلة فإنها تؤخّر مطلقاً لسعة وقتها وكونها أداءً دائماً . ويشترط في الآية كما يشترط في الثنائيّة ، وتزيد بأنه يركع في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات . وصورتها أن ينوي ويحرم ويقرأ الحمد ثمّ سورة ثم يركع ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع ، وهكذا خمس مرّات ، ثمّ يسجد بعد رفعه من الخامس سجدتين ، ثمّ يقوم ويفعل كما فعل في الاولى ، ثمّ يجلس ويتشهّد كاليوميّة وجوباً وندباً . ويجوز هنا تفريق السورة على [ الخمسة [1] ] الركوعات ، وقراءة سورة في واحد