كالوضوء ، وليس في مسحه تكرار . ولا يلزم تفريج الأصابع ، ولا إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خفّ ، ولا تخليل الأصابع ، ولا استغبار الماسح ولا الممسوح ، بل بما يسمّى عرفاً . وأن ظاهر اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ممسوح [1] . ويجب استيعاب ذلك فلو نقص جزء بطل . ويجب فيه الترتيب : فالجبهة من القصاص ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى من الزند ، فلو خالف مطلقاً بطل . والموالاة ، وهي المتابعة . و [ اشتراط [2] ] العلوق لا ينافي استحباب النفض . ويتعيّن الحجر الخالي من الغبار بعده . ويشترط إباحة التراب والمكان . وفي عدد الضربات أقوال ، أرجحها أنه ضربة في بدل الوضوء ، وضربتان في بدل الغسل ، والأحوط فيهما ضربة يمسح بها وجهه ويديه ، وأُخرى يمسح بها يديه أيضاً . وأحوط منه تيمّمان بضربة وبضربتين فيهما .
[1] كذا في المخطوط . [2] في المخطوط : ( اشتراطها ) .