responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)


أشهر ، ولقيط دار فيها مسلم يمكن تولَّده منه ، ومسبيّ المسلم ، والصدر وبعضه على الأحوط ؛ لأنه من جملة ما يجب تغسيلها ، والقطعة المبانة ولو من حيّ إذا كان فيها عظم ، أو [ كانت ] عظماً على الأحوط . أمّا قطعة اللحم خاصّة والسقط الأقل من أربعة أشهر فيلفّ في خرقة ويدفن بغير غسل . ولو وجد عظم أو قطعة وشكّ في أصلهما فلا شكّ .
ويسقط الغسل وإن كان عليه غسل واجب عمّن قدّم غسله ليقتل أو يرجم حدّا فقتل بأمر الإمام ، ولا يشترط في كون الغسل السابق بأمر الإمام ، وعمّن قتل في معركة الإمام أو نائبه الخاصّ حيث كان ، أو بالغاً ولو بحجّة أو رجوع سلامه عليه قاتَلَ الإمامُ أو لا ، إذا مات في المعركة أو وجد فيها ميّتاً وإن لم يكن فيه أثر الضرب . أمّا لو رفع فمات فيغسّل وإن حكم له بالشهادة كسائر من أطلق عليه اسم الشهيد غير ما ذكر . وينزع عمّن مات في معركته كذلك الخفّان وإن أصابهما الدم والفرو وإن أصابه أيضاً ، ولا يكفّن ، بل يدفن بثيابه إن لم تذهب ، فإنه حينئذٍ يكفّن .
وغسل المعصوم تعبّد شرعي ، فلا غسل مسّ في مسّه ، ولا يلي أمره إلَّا مثله حتّى يواريه . وما ربّما قيل أو روي ممّا يوهم خلاف ذلك فشاذّ لا [ تعويل [1] ] عليه ، ولا أصل له في المذهب .
والقول بوجوب وضوء الميّت شاذّ [2] ، بل العدم أحوط .
ويجب في الغاسل المماثلة مع الإسلام . ويجوز للرجل اختياراً تغسيل محارمه ، وهم من حرم عليه نكاحهنّ مؤبّداً ، والأحوط كونه من وراء الثياب ، والاقتصار فيه على الضرورة أحوط .
ولكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً ، والأحوط أيضاً كونه من وراء الثياب حتّى لو مات وهي في العدّة الرجعية ، دون البائن حتّى لو خرجت وتزوّجت وإن



[1] في المخطوط : ( تصريح ) .
[2] الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 1 : 185 .

261

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست