responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في غسل الأموات وفيه أبحاث :
< فهرس الموضوعات > الأوّل في الوصيّة < / فهرس الموضوعات > الأوّل في الوصيّة تجب الوصيّة خصوصاً مع ظهور علامة الموت بما على المكلَّف وما لَه ، وقد يجب عيادة المريض ، ويحرم تمنّي الموت لبؤس دنيوي ، ويجب كفايةً توجيه المُحتضِر المسلم ومَن بحكمه إلى القبلة ، وإن اشتبه موته انظِرَ ثلاثة أيّام ، إلَّا أن تظهر فيه أمارات الموت كارتفاع البيضتين وتدلي جلدة وجهه وانخلاع الرجل من الكعبين وغَور العينين . وهل نجاسة الميّت عينيّة أو حكميّة أو مركَّبة ؟ الأرجح أنها حكميّة على إشكال .
< فهرس الموضوعات > الثاني في بعض أحكامه < / فهرس الموضوعات > الثاني في بعض أحكامه يحرم النظر إلى عورة الميّت ، وتجب إزالة النجاسة عن بدنه قبل الغسل . والنيّة من الصابّ ؛ لأنه الغاسل لا المقلَّب ، ولو نويا فلا بأس . وهي مع كلّ غسل ، والبدء بغسله بماء مزج بشيء من ماء السدر مزجاً لا يسلبه الإطلاق ، ثمّ تغسيله بماء مزج بشيء من الكافور كذلك ، ثمّ بماء خالٍ منهما ، ومزج الأوّلين مع الإمكان شرط

259

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست