responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 250


وركعة ولم تأتِ فيهما بها فإنه يجب حينئذٍ القضاء نصّاً [1] وإجماعاً [2] ، فلو أدركت قبل الغروب قدر الطهارة وركعة وجب عليها العصر أداءً على الأصحّ الأقوى ، ولو أدركت قبله قدر خمس ركعات بعد تحصيل واجب الطهارة وباقي شروط الصحّة وجب الفرضان على الترتيب .
ويجب عليها قضاء الصوم الواجب مطلقاً حتّى النذر المعيّن ، والأحوط لذات العشرة مع التجاوز لمن أخذتها من الروايات قضاء أحد عشر يوماً ؛ لاحتمال الكسر . ويحرم على زوجها وطؤها قبلًا خاصّة أيّام الحيض وأيّام الاستظهار على الأحوط ، بل الأولى ذلك إلى العشرة ، إلَّا أن يتبيّن عدمه فيها إن كان عالماً عامداً ، ويكفي إخبارها إن لم تتّهم ويحتمله مطلقاً . والقول [3] بتحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها ضعيف جدّاً . ونهاية تحريم وطئها انقطاع الدم على الأقوى الأشهر .
ولا يجب على الزوج الكفّارة لو وطئها فيه مطلقاً ، لكنّه أحوط فلا يترك ، لأنه الأشهر عند المتقدّمين ، وحكى عليه جماعة الإجماع [4] ، لكنّه يعزّر . وهي دينار في ثلثه الأول ونصف في الثاني وربع في الأخير . ومصرفها مصرف الزكاة ، وتتكرّر بتكرّره ، ولا كفّارة عليها مطلقاً ، لكنّها تعزّر . إلَّا في وطء الأمة زمنه مطلقاً ، فإنه يجب عليه الكفّارة بثلاثة أمداد من طعام ، ولا كفّارة في وطء الأجنبية فيه للأصل وعدم الناقل عنه ، لكنّه أحوط .
ولو تلت العزيمة أو استمعتها أو سمعتها على الأحوط فهي كغيرها . ولا يصحّ طلاقها إلَّا أن تكون غير مدخول بها ، أو زوجها غائباً عنها وقد مضى شهر أو له علم بعادتها . وفي حكمه المحبوس الذي لا يتمكَّن من معرفتها فإنه يصحّ طلاقها حينئذٍ بلا خلاف ، وحكمها في قراءة سورة العزائم كالجنب ، ولو كان عليها جنابة أيضاً لم



[1] وسائل الشيعة 2 : 361 ، أبواب الحيض ، ب 49 .
[2] كشف اللثام 2 : 137 .
[3] مختلف الشيعة 1 : 346 ، نقلًا عن السيّد المرتضى .
[4] الانتصار : 126 / المسألة : 26 ، الخلاف 1 : 225 / المسألة : 194 .

250

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست