responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول في الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في الجنابة وفيه أبحاث :
< فهرس الموضوعات > الأوّل في موجباتها < / فهرس الموضوعات > الأوّل في موجباتها تحصل الجنابة وتجب أحكامها بإنزال ما يعلم أنه منيّ مطلقاً للذكر والأنثى ، وكذا لو وجده في ثوبه المختصّ به لكن من غير ما يرجّح خروجه ، والأحوط هنا أعاده العبادة من آخر غسل . ومن أمارات السبق على الوجدان وجوده جافّاً ، أو في ثوب خلعه قبل . ولو وجد المنيّ على المشترك ولا قرينة على الاختصاص فليس أحد بجُنب به ، وفي ائتمام بعض ببعض إشكال ، والأقوى الصحّة . ولا تصير المرأة جنباً بخروج منيّ الرجل منها . ولو شكّ في خروجه فالأصل العدم . ولو لم يبرز المنيّ عن الآلة فلا جنابة ولو أمسكه بيده فيها ، ولو خرج من غير المعتاد فكالأصغر ، والاعتبار به مطلقاً أحوط .
ومَن خرج من قبله شيء فإن علم الحق بصنفه ، وإلَّا فإن كان بعد الإنزال وقبل الاستبراء بالبول فحكم المنيّ ، وإلَّا اعتبر في الصحيح بمصاحبة الشهوة وفتور البدن والعضو وشدّة الدفق ورائحة الطلع ، فإن وجد أحدهما فهو منيّ ، وإلَّا فإن كان بعد

241

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست