responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 220


نجاسة ، أو بال في الكعبة استهزاءً زادها الله شرفاً ومن سبّ محمَّداً صلى الله عليه وآله : أو أهل بيته أو مواليهم لأجلهم ، أو من ظهر له الدليل على إمامة الأئمّة بعد الرسول فأنكرها ، أو فضيلة [ فألحدها [1] ] ، والخوارج والمجسّمة والغلاة ولو أظهر أحدهم الشهادتين .
والطفل كأبويه ، وإن كان أحدهما مسلماً تبعه ، والمسبيّ كالسابي ، واللقيط كالدار ، إلَّا أن يوجد في دار الكفر مسلم يمكن تولَّده منه فهو بحكمه . أمّا مطلق المخالف فطاهر ، غير ناصب ولا منكر بل جاهل . والإنكار ضدّ المعرفة ، ولا يكون إلَّا بعد قيام الدليل ، وبدونها جاهل ، وهو ضد العلم ، وعلى ذلك النصوص مستفيضة [2] . ولو شكّ في المخالف فالأصل الطهارة وحقن المال والدم ، وفي كفر شخص وإسلامه وقف حتّى يثبت أحدهما ، وما باشره برطوبة ممّا أصله الطهارة طاهر حينئذٍ .
والميتة من ذي النفس السائلة بجميع أجزائها التي تحلَّها الحياة ، فما لا تحلَّه من غير الكافر وأخويه طاهر ، وهي الصوف والشعر والوبر والقرن والظفر والظلف والبيض المكتسي بالقشر الأعلى والعظم والإنفحة ، فتصحّ الصلاة فيها إن كانت من مأكول . أمّا لبن ميتة المأكول فنجس على الأشهر الأقوى ، ولو أُبين ما تحلَّه الحياة من حيّ فنجس ، إلَّا الأجزاء الصغار التي تسقط من الإنسان كالجلد من البثور والثآليل . ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ .
والخمر وجميع المسكرات المائعة أصالةً وإن عرض لها الجمود ، إلَّا الجامد أصالةً .
وكالخمر الفُقّاع وإن لم يسكر . وما يتولَّد في حبّات العنب إن أسكر فنجس ، وما أسكر كثيره حرم قليله ، والإجماع على ذلك قائم ، ولا فرق في الفقاع بين ما غلى وغيره وهو النشيش .
والعصير ، وهو المُعتصَر من العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب وإن لم يسكر ،



[1] في المخطوط : ( لأحدها ) .
[2] انظر الكافي 2 : 25 27 / 1 5 .

220

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست