< فهرس الموضوعات > الباب الخامس في صلاة القصر < / فهرس الموضوعات > الباب الخامس في صلاة القصر يتأكَّد التخلَّص من الحقوق الواجبة عليك لله أو للناس إذا أردت السفر . والذي يقصر من الصلوات في السفر هي العشاء والظهران ، وإنما يجب القصر بشروط : الأوّل : القصد إلى المسافة وكون المقصود معلوماً ، فلو خرج لطلب آبق أو دابّة ضالَّة بغير قصدها لم يقصّر ولو بلغ الصين ، وكذا التابعُ للغير إذا لم يعلم قصد متبوعه ، والعبدُ والزوجة إذا خرجا مع المولى أو الزوج يجوّزان العتق والطلاق مع ظهور الأمارة ولم يُرِدا السفرَ معه . والمجبور على السفر إن علم مقصد المُكرِه ولم يحتمل التخلَّص منه بحسب الظنّ الغالب من حصول الأمارة وجب عليه التقصير إن قصد المسافة ، وإن عزم على الهرب متى قدر مع احتماله لم يقصّر لعدم قصدها ، وإن احتمل الأمرين أو جهل حاله أو مقصد المُكرِه لم يقصّر . وقصد المتبوع للمسافة كافٍ ، فلو سافر بعبدٍ أو زوجته وعلم قصده لها قصّر . ولا يعتبر في التابع كونه ممّن تجب متابعته للمتبوع ، بل هو كلّ من وطَّن نفسه على المتابعة . ومنتظر الرفقة إذا خرج إن لم يبلغ محلّ الترخّص أتمّ مطلقاً ، وإن بلغه فإن جزم بالسفر قصّر ما لم ينوِ الإقامة أو يمضِ له ثلاثون يوماً فيتمّ كما لو بلغ المسافة ، [1]