responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني صلاة العيدين وتجب جماعة على الأعيان إن حصل شرائط الجمعة العينيّة كلَّها ، فإن اختلّ منها شرط كزمن الغيبة انتفى الوجوب ، والخطبتان فيها [ تابعتان [1] ] للصلاة وجوباً وندباً على الأقوى ، وهما بعد الصلاة ، ولا يجب سماعهما ، والأحوط اشتراط القيام بينهما إن وجبت ، وكيفيّتهما كالجمعة ، إلَّا إنه يذكر هنا حال الفطرة والأضحية .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت ولو عمداً لم تقضَ مطلقاً ، وكيفيّتها كالصبح ، وشروطها [ كشروطها [2] ] ، وتزيد عليها بخمس تكبيرات غير التحريمة بعد القراءة في الأُولى ، وبأربع في الثانية بعدها أيضاً غير تكبيرتي الركوع . ويقنت بعد كلّ تكبيرة من السبع ، ووجوب التسع والقنوتات هو الأشهر الأظهر .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس حتّى تصلَّى ، إلَّا إذا تمكَّن من الوصول لما تقام فيه ويتمّ فيه ولو بالإقامة ، والأحوط العدم .
وإذا اتّفق جمعة وعيد واجب تخيّر مصلَّي العيد بين حضور الجمعة فيصلَّيها وعدمه فيصلي ظهراً ، والأولى اختصاص النائي بالتخيير ، إلَّا الإمام فإنها لا تسقط ويعلمهم بذلك في الخطبة . ولو نسي شيئاً من تكبيرات الصلاة لم يقضه مطلقاً لكنّه



[1] في المخطوط : ( تابعة ) .
[2] في المخطوط : ( كهي ) .

329

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست