responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في السجود < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في السجود يجب في كلّ ركعة سجودان بعد الرفع من الركوع . وهما ركن تبطل الصلاة بزيادتهما ونقصهما معاً مطلقاً ولو سهواً ، ويجب أن يأتي بهما أو بأحدهما إذا ذكر قبل الركوع ، فإن ركع بطلت الصلاة إن ترك سجدتي الركعة معاً ، وإن ترك سجدة واحدة من ركعة أو أكثر من أكثر أتمّ ثمّ قضى ما سها عنه ، ثمّ سجد للسهو ، وإن ترك سجدة بطلت صلاته وإن كان جاهلًا . وكذلك الحكم في الزيادة سهواً يتمّ ويسجد له ، وعمداً تبطل ولو كان جاهلًا . ولا فرق في شيء من ذلك بين الركعات .
ويجب في كلّ سجدة السجود على المسمّى من الأعضاء السبعة : الجبهة وهي الركن وباطن الكفّين ، وإبهامي الرجلين سواء فيه رؤوسهما أو ظهورهما وبطونهما ، وعيّن الأوّل بعض [1] ، وظهري الركبتين . وهذه السبعة واجبة ومن المحلّ .
ولا يجب في الجبهة قدر الدرهم ، بل يجوز على مثل السواك وما يتحقّق به المسمّى . ويجب الاطمئنان حال وضع الكلّ بقدر واجب الذكر ، ولو رفع بعض السبعة بعد وضعه ثمّ وضعه لم يضرّ ، سواء أتى بواجب الذكر قبل رفعه أو بعد وضعه ، وسواء [ كان ] وضعه الأوّل بقدر واجب الذكر أو لا .



[1] السرائر 1 : 225 .

317

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست