< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام وهي ركن ، فلو أخلّ بها مطلقاً أو أزادها مطلقاً لم تصحّ ، وصورتها « الله أكبر » بالعربية المعربة ؛ فإن عجز وجب التعلَّم ، وإن ضاق الوقت كبّر بأي لغة شاء من غير ترجيح ، وإن أمكن المرادف العربي وملحونها وجب تقديمه على غيره من اللغات ، ويحتمل في الثاني مساواة سائر اللغات . ولا تجوز الزيادة عليها ولو بصفة ولو كانت حقّا ، ولا التبديل ولو بمرادف . ولا يجوز نقصها ولو بحرف ، ولا زيادتها كذلك ، ولا إشباع حركة الباء حتّى تكون ألفاً معه ، [ فإنه [1] ] ينقلب المعنى حينئذٍ ، ويجب حينئذٍ إخراج الحروف من مخارجها . كلّ ذلك تبعاً للمنقول عنهم عليهم السلام وتحصيلًا ليقين البراءة . ويأتي ب « أكبر » على صيغة ( أفعل ) ، ويقدّم لفظ « الله » على « أكبر » ، ويوالي بينهما ، ويقطع همزة لفظ « الله » كلّ ذلك وجوباً ، ويجب أن يسمعها المصلَّي نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، ويجب وقوعهما قائماً مطمئناً كالنيّة . والعاجز عن النطق بتكبيرة الإحرام كالأخرس يحرّك بها لسانه ويشير ويعقد