< فهرس الموضوعات > الفصل السادس غسل مسّ الميّت < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس غسل مسّ الميّت يجب الغسل أيضاً بمسّ ما تحلَّه الحياة ، ولا غسل بمسّ من قدّم غسله ليصلب أو يحدّ فقتل به ، ولا بمسّ الشهيد ولا المعصوم ، ولا بمسّ من غُسّل غسلًا واحداً . والأقوى ثبوته لو مُسّ عضو كمل غسله ، أو [ لمن [1] ] له يمّم ، أو غسّله كافر ، أو غسل غسلًا فاسداً . ولو مسّ ميتة الآدمي قبل البرد أو سائر الحيوانات برطوبة تنجّس الملامس ولا شيء بدونها ، والأحوط غسل المباشر مطلقاً . ويجب غسل المسّ أيضاً بمسّ قطعة مبانة ممّن يجب بمسّه ولو من حيّ إذا كان فيها عظم ، أو هي هو على الأحوط ، أو يسقط بعد غسلها ، ولو كانت قطعة لحم فكسائر الميتات ، ولا شيء في مسّ البثر مطلقاً ظاهراً . ولا غسل في مسّ مباشرة الميّت برطوبة . ومسّ الميت الآدمي الموجب للغسل حدث ناقض مطلقاً ، والقول بعدمه [2] ضعيف منقرض ، فهو مانع من كلّ ما يمنع منه الأصغر ، والأحوط أنه كالأكبر . وكيفيّته كغيره ، ولا بدّ معه من الوضوء ، والمنويّ رفع حدث المسّ .
[1] في المخطوط : ( من ) . [2] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 25 .