< فهرس الموضوعات > الباب الثاني في الأغسال < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني في الأغسال [ و ] الواجب منها : جنابة ، وحيض ، واستحاضة ، ونفاس ، وغسل أموات ، ومسّهم نصّاً [1] وإجماعاً [2] حتّى في الأخير ، إلَّا من شاذّ منقطع [3] كالقول بوجوب غيرها . وكيفيّة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة واحدة ؛ أمّا ترتيباً ، أو ارتماساً . ولا بدّ مع كلّ غسل من الوضوء حتّى يرتفع الحدث على الأشهر الأقوى ، إلَّا غسل الجنابة . ولو اجتمعت تداخلت مطلقاً على الأشهر الأظهر نوى الجميع أو البعض . والأغسال المسنونة ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال . وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم العيدين ، وليلة النصف من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين من رجب والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبيّ : صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وقضاء
[1] انظر وسائل الشيعة 3 : 289 ، أبواب غسل المسّ ، ب 1 . [2] مختلف الشيعة 1 : 149 . [3] عنه في الخلاف 1 : 222 / المسألة : 193 ، ونص عبارته في رسائله : ( وقد ألحق بعض أصحابنا مسّ الميت ) . انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 24 25 .