responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 238


معناها ولا ما بين خيوطها ، بل ما تيسّر . ولا يكفي المسح مطلقاً ، وله وجه . ولا غسل ما حولها خاصّة ، هذا إن كان الظاهر طاهراً ، وإلَّا وضع عليه طاهرٌ ، وفعل به ذلك . ولا فرق بين عمومه للمحلّ وعدمه ولو عمّت الأعضاء .
والقرحة والجرح الظاهران النجسان يعصّبان ويفعل بهما ذلك ، ولا يتيمّم إلَّا إذا تضرّر بالماء مطلقاً ، ولا يجزي حكم الجبيرة في الرمد ووجع الأعضاء ، بل إن [ أمكن ] استعمال الماء ، وإلَّا تيمّم .
< فهرس الموضوعات > في بعض أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > في بعض أحكام الوضوء ومن أحكام الوضوء أنه لو شكّ في عضو فإن كان في حال العمل أتى به وبما بعده ما لم تفت الموالاة ، وإلَّا أعاد من رأس ، إلَّا أن يكون كثير الشكّ عرفاً فلا يلتفت ولو بعده بلا فصل .
ولو نسي عضواً أتى به وبما بعده إن لم تفت الموالاة ، وإلَّا أعاد من رأس .
ولو جدّد ندباً وذكر أنه ترك عضواً من أحدهما فهو متطهّر ، والإعادة أحوط ، ولو صلَّى بينهما أعاد .
والشاكّ في الطهارة أو الحدث مع تيقّن النقيض يبني على يقينه ، ولا ينقضه بالشكّ . ومتيقّنها الشاكّ في السابق محدث على الأقوى ، ما لم يترجّح أحدهما بعادة فيبني عليه .
ولو ذكر ترك عضو من إحدى طهارتيه وصلَّى بكلّ منهما صلاة أعاد صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته إن اتّحدتا عدداً وكيفيّة ، وإلَّا أعادهما . ولو كانت الطهارة الأخيرة بعد حدث أيضاً تطهّر وصلَّى كذلك . وكثير الشكّ عرفاً يبني على الصحّة مطلقاً .

238

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست